247

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٧٥٨)

لا يصح الوقف إلا بأربعة شروط:

الأول: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالحيوان والعقار والأثاث والسلاح.

الثاني: أن يكون على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة.

الثالث: أن يقف على معين يملك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد.

الرابع: أن يقف ناجزاً فإذا علقه على شرط لم يصح إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيعتبر من الثلث. (١)

مادة (٧٥٩)

الوقف بالفعل يحصل مع القرائن الدالة عليه كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن بالوقف فيها، أو سقاية ويأذن في دخولها. (٢)

مادة (٧٦٠)

إذا صح الوقف زال ملك الواقف عنه وانتقل إلى الموقوف عليهم ويدخل هو في جملة المسلمين كأن يقف مسجداً أو مقبرة أو سقاية للمسلمين فله أن يصلي ويستقي ويدفن فيها. (٣)

مادة (٧٦١)

لا يفتقر الوقف إلى القبول من الموقوف عليهم. (٤)

مادة (٧٦٢)

يشترط في الواقف أن يكون ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٨١، الأولى / جـ ٢، ص ٤٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤١ - ٤٤٦، الأولى / جـ ٦، ص ٢٤٣ - ٢٥١، الجديدة.
وقد زاد فيه شرطاً خامساً وهو: ((أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله)) وقد ذكره المؤلف في المادة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى / جـ ٢، ص ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٠، الأولى / جـ ٤، ص ٢٤١، الجديدة.
المغني: جـ ٦، ص ١٩١.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩٣، الأولى / جـ ٢، ص ٤٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٨، الأولى / جـ ٤، ص ٢٥٤، الجديدة.
المغني: جـ ٦، ص ١٨٧، ١٨٩، ١٩٣.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٩٠، الأولى / جـ ٢، ص ٤٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٧، الأولى / جـ ٤، ص ٢٥٢، الجديدة.
المغني: جـ ٦، ص ١٨٨.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٧٨، الأولى / جـ ٢، ص ٤٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٦، الأولى / جـ ٤، ص ٤٥١، الجديدة.
المغني: جـ ٦، ص ١٨٨.

278