Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٧٣٩)
لا يصح اشتراط الأجل في القرض ويلغو التأجيل. (١)
مادة (٧٤٠)
يجوز اشتراط الرهن أو الضمين في عقد القرض فلو عينها وجاء المقترض بغيرها لم يلزمه قبوله وإن كان خيراً من المشروط، بل يخير بين الفسخ أو الإمضاء بلا رهن ولا كفيل. (٢)
مادة (٧٤١)
لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء سواء في القدر أو الصفة، مثلاً لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خيراً مما أخذ أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس لم يصح. (٣)
مادة (٧٤٢)
لا يجوز اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاً كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يعمل له كذا. أو ينتفع برهنه. (٤)
مادة (٧٤٣)
لا يجوز أن يشترط القضاء ببلد آخر إذا كان القرض مما لحمله مؤونة أما إذا لم يكن لحمله مؤونة فيصح الشرط، فلو أقرضه نقوداً على أن يكتب له بها سفتجة أو يدفع مثلها نفقة لأهله في بلد آخر جاز ولا يصح أن يأخذ عليها شيئاً. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣١٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/ جـ ٢ ص ٢٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى/جـ ٣، ص٣١٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٧، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣١٧، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٩ - ١٤٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣١٧-٣١٨، الجديدة.
المغني : جـ ٤، ص ٣٦٠.
ومعنى السفتجة هنا اشتراط القضاء في بلد آخر وعلل للصحة بأمور أن في هذا مصلحة للطرفين من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة.
271