240

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٧٣٢)

كما يجوز فرض الماء كيلاً يجوز قرضه مقدراً بما ينضبط به عادة، مثلاً لو أقرضه ماء مقدراً بأنبوبة ونحوها يجري فيها الماء زمناً محدوداً من نوبته ليرد عليه المقترض مثله من نوبته صح. (١)

مادة (٧٣٣)

يشترط أن يكون المقرض جائز التصرف ممن يصح تبرعه. فلا يصح قرض الناظر من مال الوقف ولا الوصي من مال اليتيم إلا لمصلحة. (٢)

مادة (٧٣٤)

لا يثبت في القرض شيء من الخيارات. (٣)

مادة (٧٣٥)

كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الرقيق والمنافع. (٤)

مادة (٧٣٦)

يشترط في القرض معرفة وصفه. (٥)

مادة (٧٣٧)

من شأن القرض أن يصادف ذمة يثبت فيها لكن يصح الإقراض على بيت المال كما يصح الاقتراض على الوقف. (٦)

مادة (٧٣٨)

الدراهم والدنانير التي يتعامل بها عدداً لا وزناً يجوز قرضها عدداً ويجب رد مثلها وكذا الخبز ونحوه مما تدخله المسامحة. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ١، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٣، الجديدة.

(٣) المغني: جـ ٤، ص ٣٥٤.
وعلل هذا بأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فأشبه الهبة والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٤، الجديدة.
وعلل التحريم في قرض الرقيق بعدم ورود النقل في ذلك وأنه ليس من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها.
أما عدم صحة قرض المنافع فلأنه غير معهود ومفهوم هذا أنه إذا جرى عرف بقرض المنافع فالحكم الصحة.
وهكذا كل الأحكام المبنية على العرف إذا حل محلها عرف صحيح فإن الحكم يتغير بتغيره وقد أجازه الشيخ ابن تيمية كما حكاه الكشاف مثل أن يحصد مع إنسان يوماً ويحصد الآخر معه يوماً بدله ويسكنه داراً ليسكنه الآخر داراً بدلها كالعارية بشرط العوض.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٣، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٣، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ٨٧، ٨٩، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، ١٣٨، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٦، ٣١٣، الجديدة.

270