239

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الأول

في عقد القرض و فيه فصلان

الفصل الأول : فِيْ ركن القرض وَشروطه

مادة (٧٢٦)

ينعقد القرض ويتم بإيجاب وقبول ولكن لا يلزم دون قبض. (١)

مادة (٧٢٧)

يصح عقد القرض بلفظه وبلفظ السلف وكل قول يؤدي معناهما. (٢)

مادة (٧٢٨)

حكم القرض في الإيجاب والقبول كحكم البيع على ما مضى في بابه. (٣)

مادة (٧٢٩)

القرض عقد جائز بالنسبة للمقترض مطلقاً. أما بالنسبة للمقرض فيلزم بقبض المقترض فلا يملك استرجاعه إلا إذا حجر على المقترض لفلس. (٤)

مادة (٧٣٠)

يجوز أن يقترض الإنسان بجاهه لآخر كما يجوز أن يأخذ عليه جعلاً من المقترض. (٥)

مادة (٧٣١)

يشترط لصحة القرض معرفة قدره بمعيار معروف من مكيال أو صنجة أو ذراع أو مقياس مما يعرف عادة بين الناس.
فلا يصح قرض المال جزافاً كصبرة طعام ولا إقراض مال ملء قدح معين أو وزن حجر معين أو زرع خشبة معينة. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣١٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٢٥ الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٥ الأولى/ جـ ٣، ص ٣١٢ الجديدة.

(٣) المغني: جـ ٤، ص ٣٥٣.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣١٤، الجديدة.

(٥) !!: جـ ٢، ص ١٤١، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٨، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣١٣، الجديدة.

لم يصح القرض في الصور الأخيرة لأنه لا يؤمن تلف ذلك المعين فيتعذر رد المثل.

269