228

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في خيارات متنوعة

مادة (٦٨٨)

من استؤجر لحفر أرض فوصل إلى صخر أو جماد يمنع الحفر مما يخالف المشاهد من الأرض حين العقد كان للأجير خيار الفسخ أو الإمضاء. (١)

مادة (٦٨٩)

الإجارة كالبيع في أحكام الغبن وخياره. (٢)

مادة (٦٩٠)

الإجارة بأنواعها كالبيع في أحكام خيار المجلس. (٣)

مادة (٦٩١)

إذا اختلف العاقدان أو ورثتها أو أحدهما مع ورثة الآخر في قدر الأجرة ولا بينة أو تساقطت بينتاهما وحلفا كان لكل منهما الفسخ فإن كان الفسخ بعد انقضاء مدة الإجارة لزم المستأجر أجرة المثل كاملة وإن كان في أثنائها لزمه قسط المدة الماضية من أجرة المثل. (٤)

مادة (٦٩٢)

إذا كانت الأجرة حالة فظهر المستأجر مفلساً أو معسراً أو له مال بعيد مسافة القصر كان للمؤجر حق الفسخ. (٥)

(١) ك: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٤، ص ٢١٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٧ - الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٦، الجديدة.
هذا النوع هو ما يسمى خيار الاختلاف بين المتعاقدين وهو القسم السابع من أقسام الخيار وهو عادة ما يذكر في كتاب البيع.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٠، الجديدة.

257