229

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦٩٣)

إذا اغتصب غير المؤجر المأجور المعين لمدة خير المستأجر بين الفسخ والإمضاء فإن فسخ فعليه قسط ما مضى إلى حين الفسخ من الأجرة وإن أمضى لزمه الأجر المسمى كاملاً وله مطالبة الغاصب بأجرة المثل. (١)

مادة (٦٩٤)

إذا اغتصب غير المؤجر المأجور ((المعين)) لعمل خير المستأجر بين الفسخ والصبر إلى حين القدرة عليه. (٢)

مادة (٦٩٥)

إذا هرب الأجير قبل إكمال العمل أو شردت الدابة أو هرب بها صاحبها أو منع المؤجر من استيفاء النفع يثبت للمستأجر خيار الفسخ. (٣)

مادة (٦٩٦)

الخوف العام المانع من استيفاء المنفعة عذر يوجب للمستأجر خيار الفسخ، أما الخوف الخاص بالمستأجر فلا يوجب الخيار. (٤)

مادة (٦٩٧)

العذر الحاصل في غير المعقود عليه لا يوجب خيار الفسخ.

مثلاً: لو اكترى دابة للحج فضاع نفقته فلم يمكن له الحج، أو استأجر دكاناً لبيع متاعه فاحترق المتاع أو ليعمل فيه عملاً فعجز عن العمل لم ينفسخ العقد ولا يكون له خياره. (٥)

مادة (٦٩٨)

إذا زرع المستأجر الأرض فغرق الزرع أو تلف أو لم ينبت الزرع فلا خيار للمستأجر وعليه الأجرة كاملة ولا ضمان على المؤجر. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١١، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى/جـ ٤، ص ٢٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٨٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠، الجديدة.
لم يوجب الخوف الخاص حق الفسخ لأنه عذر خاص لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية لأن له أن يؤجر لمن يقوم مقامه وهو أشبه بحالة المرض.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٨٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١١، الأولى/جـ ٤، ص ٢٨، الجديدة.

258