227

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦٨٥)

العيب الذي يزيله المؤجر في زمن يسير يعفى عادة دون ضرر يلحق المستأجر لا يوجب خياره. مثلا: لو أفسدت بالوعة الدار أو الحمام ففتحها المؤجر في مدة قريبة، أو مرض الأجير مدة يسيرة فبرأ لم يكن للمستأجر خيار. (١)

مادة (٦٨٦)

إذا اختار المستأجر الإمضاء لا يستحق أرشاً وله استيفاء المنفعة ناقصة. (٢)

مادة (٦٨٧)

إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب فإذا وقعت الإجارة على موصوف لزمه إحضاره سالماً من العيوب فلو أحضر معيباً لزمه إبداله بسليم فإن عجز عن إبداله أو امتنع كان للمكتري الفسخ. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٣، ٢٤، الجديدة.

256