226

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في خيار العيب

مادة (٦٨٢)

للمستأجر خيار العيب إذا وجد بالمأجور عيباً كان به حين العقد ولم يعلم.
مثلاً: لو وجد الدابة جموحاً أو عضوضاً أو عرجاء أو وجد بها عيباً كتعثرها، أو وجد الخادم ضعيف النظر أو وجد به جنوناً أو برصاً أو مرضاً أو وجد الدار مهدومة الحائط أو بها خراب يخاف به من سقوطها ثبت له خيار الفسخ أو الإمضاء. (١)

مادة (٦٨٣)

العيب الحادث بالمأجور بعد العقد ولو بعد القبض يثبت به الخيار.
مثلاً: لو استأجر داراً فانهدم بعضها، أو اكترى أرضاً لزرع فانقطع ماؤها أو نقص بحيث لا يكفي للزرع خير المستأجر بين الفسخ أو الإمساك بالقسط من الأجرة. (٢)

مادة (٦٨٤)

العيب في باب الإجارة هو ما يوجب نقص المنفعة وتفاوت الأجرة ويعرف ذلك بشهادة أهل الخبرة. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٨، الأولى/ جـ ١، ص ٢٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٨٤، ٢٨٨، ٢٨٥، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٤، ٣٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٠، الأولى / جـ ٤، ص ٢٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٣، الجديدة.

255