219

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦٥٥)

الأجرة تقابل المنفعة لا العين فيجوز إجارة حلي الذهب والفضة بأجرة من جنسها. (١)

مادة (٦٥٦)

الأجرة المعينة في حكم البيع فتكفي مشاهدتها وإن جهل قدرها. (٢)

مادة (٦٥٧)

استئجار السماسرة والوكلاء لعمل معلوم كشراء بضاعة وبيعها بأجرة مسماة أو معلومة بالنسبة المئوية ونحوها صحيح مثلاً لو قال للسمسار اشتر لي كذا أو جعل له من كل ألف شيئاً معلوماً صح. (٣)

مادة (٦٥٨)

يجوز الاستئجار لحصد الزرع وصرم النخل بجزء شائع مما يخرج منه كسدس وخمس كما يجوز الاستئجار لذلك بقدر معلوم من الزرع والثمر. (٤)

مادة (٦٥٩)

يجوز أن يدفع متاعاً لمن يبيعه بقدر معلوم على أن ما زاد من الثمن عن ذلك القدر فهو للأجير. مثلاً لو دفع سيارته لدلال وقال له بعها بخمسين ديناراً وما زاد عن ذلك فهو لك صح العقد فإذا باعها بزيادة كانت له وإذا باعها بخمسين فلا شيء له. (٥)

مادة (٦٦٠)

لا يجوز استئجار الراعي للدواب أو الخادم لها بجزء من درها أو نسلها أو صوفها سواء كان الجزء مقدراً أو مشاعاً لكن لو جعل الأجرة جزءاً معيناً من عينها صح. (٦)

مادة (٦٦١)

يجوز دفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء مشاع من ريحها. مثلاً لو دفع صاحب الإبل إبله لمن يحمل عليها بأجرة لها على أن يكون له نصف الوارد من أجرتها صح. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٥٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥١، الجديدة.

(٣) المغني: جـ ٦، ص ٤٠.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٤، الجديدة. المغني: جـ ٦، ص ٧٢.

(٥) المغني: جـ ٦، ص ٧١.

واستدل الحنابلة على الصحة بما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو غير ذلك فيبيعه بكذا وكذا فما ازددت فهو لك ولا يعرف له في عصره مخالف ولأنها عين تنمى بالعمل فيها أشبه دفع مال المضاربة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٥ الجديدة.
العوض هنا غير معلوم فأثر في صحة العقد كما أنه لا يدري أيوجد أولاء وفرق الفقهاء بين هذه المسألة ومسألة جواز دفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء من ريحها بأن العين في المسألة الأخيرة مما تنمى بالعمل فأشبه المساقاة والمزارعة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٥ الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٤، الجديدة.

وقد تقدم ذكر الفرق بين القاعدة في هذه المادة وبين القاعدة في المادة (٤٥٦).

246