220

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦٦٢)

إذا سمى في العقد ما لا يصلح أجرة وجب أجرة المثل. (١)

مادة (٦٦٣)

لا يصح الترديد في قدر الأجرة أو نوعها.

مثلاً: لو دفع ثوباً لخياط وقال إن خطته اليوم فبريال وإن خطته غداً فبنصفه، أو أجرتك الدار بمائة درهم نقداً أو مائة وخمسين نسيئة، أو أجرتك الدكان بمائة ريال إن عملت فيه خياطة أو بعشرة دنانير إن عملت فيه حدادة، أو أجره الأرض وقال: إن زرعتها برأ بعشرة أو ذرة فبخمسة عشر أو استأجره لإيصال كتاب أو أمانة إلى محل على أنه إن أوصلها يوم كذا فله دينار وإن تأخر عن ذلك اليوم فله ربع دينار لم يصح العقد. (٢)

مادة (٦٦٤)

إذا عين الزمن والأجرة واتفقا على أن ما زاد فلكل يوم كذا صح.

مثلاً: لو أجره الدابة عشرة أيام بخمسة عشر ريالاً وما زاد فلكل يوم ريال أو ريالان أو ما زاد فبحسابه صح وكذا إن عينت الأجرة والمسافة كما لو أجره الدابة إلى مكة بكذا أو إن ذهب بها إلى عرفات فبكذا صح أيضاً. (٣)

مادة (٦٦٥)

لو أجره حلياً وقال إن رددتها غداً فبدينار وإن رددتها بعد غد فبدينارين صح. (٤)

مادة (٦٦٦)

إذا استأجر عاملاً على عمل متجزىء وعين لكل جزء أجرة صح.

مثلاً: لو استأجر حاملاً يحمل هذه الصبرة كل قنطار بكذا أو استأجر من يستقي له كل دلو بتمرة، أو استأجر بناء يبني له كل ذراع مكعب بكذا صح العقد. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٤، ٢٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.

وعلل الحنابلة فساد هذا العقد بأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوها فلم يصح ومثلوا بمسألة البيع بقولهم (كبعتك بعشرة نقداً أو أحد عشر نسيئة ما لم يتفرقا على أحدهما) فإذا حدث التفرق بعد تقرير السعر ثبتت الصحة وهو الأمر الجاري والشائع في البيع بالتقسيط.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٧، الجديدة.

247