218

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الرابع

فيما يتعلق بالأجرة من الأحكام

و فية فصلان

الفصلُ الأول

في شَرائط الأجرة

مادة (٦٥١)

كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. (١)

مادة (٦٥٢)

يشترط معرفة المتعاقدين للأجرة حال العقد إما بمشاهدة أو رؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه أو بوصف يتميز به كما في البيع. (٢)

مادة (٦٥٣)

المنافع تجري مجرى الأعيان، فيصح جعلها أجرة. مثلاً: لو استأجر داراً بسكنى دار أخرى أو بخدمة معين مدة معلومة صح. (٣)

مادة (٦٥٤)

نفقة الآدمي ولو دون وصف في حكم المعلوم فيصح جعلها أجرة فلو أجره داره بنفقته أو نفقة ولده أو عبده مدة معلومة صحت الإجارة وكذا لو استأجر الأجير أو الظئر بنفقتهما وكسوتها صح ويرجع إلى النفقة والكسوة المتعارفة عند التنازع، أما نفقة الدواب ونحوها فلا يصح جعلها أجرة إلا مع التقدير والوصف. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥١ الجديدة.
المعني: جـ ٦، ص ٣.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥١، الأولى، جـ ٢، ص ٣٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٥١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥١، الجديدة.

245