215

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الخامس

في إجارة الحيوانات

مادة (٦٣٦)

يصح إجارة الحيوان للصيد والحراسة كالباز والصقر والقرد، أما الكلب والخنزير فلا تصح إجارتها مطلقاً. (١)

مادة (٦٣٧)

لا تصح إجارة الطيور المصوتة لسماع صوتها. (٢)

مادة (٦٣٨)

كما يجوز إجارة الدابة المعينة يجوز إجارة الموصوفة. مثلاً لو استأجر هذه الفرس أو فرساً صفتها كذا وكذا لركوبها إلى محل معين صح ولزم المؤجر أن يحضر له فرساً موصوفة بالصفات المشروطة. (٣)

مادة (٦٣٩)

يجوز استئجار البقر الموصوفة لحرث أرض أو دياس زرع معينين أو مقدرين ويلزم المؤجر تسليم البقر بالصفات المشروطة وعلى رب الأرض والزرع الآلة ومباشرة العمل لكن لو استأجرها مع صاحبها بآلتها لزم المؤجر الآلة ومباشرة العمل. (٤)

مادة (٦٤٠)

من استأجر دابة للحمل عليها فليس له الركوب أو استأجرها للركوب فليس له أن يحمل عليها إلا قدر ما يتعارف عادة مما يعد تبعاً للراكب. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى / جـ ٧، ص ٥٦١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٠، الأولى/ جـ٤، ص ١١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٧٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٤، الأولى / جـ ٢، ص ١٧، الجديدة.

241