Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٦٣٤)
إذا كانت الأرض المؤجرة لغرس أو بناء وقفاً فلا يتملك الغرس والبناء لجهة الوقف إلا بشرط واقف أو رضاء مستحق، أو إذا كان التملك لجهة الوقف أحظ من إبقائها بأجرة المثل. (١)
مادة (٦٣٥)
لو كان المستأجر لأرض مدة لغرس أو بناء شريكاً للمؤجر فللمؤجر بعد انقضاء المدة أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغراس أو البناء وليس له إلزامه بالقلع. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٤، ص ٤٢، الجديدة.
الشركة في الغرس أو البناء شركة مشاعة ولم يلزم الشريك المستأجر بالقلع أو هدم البناء لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء والضرر لا يزال بالضرر. كما ذكره ابن نصر الله . الكشاف، جـ٤، ص ٤٢.
240