214

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦٣٤)

إذا كانت الأرض المؤجرة لغرس أو بناء وقفاً فلا يتملك الغرس والبناء لجهة الوقف إلا بشرط واقف أو رضاء مستحق، أو إذا كان التملك لجهة الوقف أحظ من إبقائها بأجرة المثل. (١)

مادة (٦٣٥)

لو كان المستأجر لأرض مدة لغرس أو بناء شريكاً للمؤجر فللمؤجر بعد انقضاء المدة أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغراس أو البناء وليس له إلزامه بالقلع. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٤، ص ٤٢، الجديدة.

الشركة في الغرس أو البناء شركة مشاعة ولم يلزم الشريك المستأجر بالقلع أو هدم البناء لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء والضرر لا يزال بالضرر. كما ذكره ابن نصر الله . الكشاف، جـ٤، ص ٤٢.

240