216

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦٤١)

من استأجر دابة لحمل قدر معين ليس له أن يحمل أكثر منه كما أنه لو استأجرها إلى موضع معلوم فليس له أن يتجاوزه. (١)

مادة (٦٤٢)

إذا استأجر دابة لركوبه ليس له أن يردف غيره معه. (٢)

مادة (٦٤٣)

إذا استأجر دابة معينة لا يلزمه قبول غيرها. (٣)

مادة (٦٤٤)

نفقة الدواب المؤجرة على مالكها وكذا خدمتها والقيام عليها. (٤)

مادة (٦٤٥)

لو مات رب الدابة أو هرب أثناء مدة الإجارة فأنفق المكتري عليها بإذن حاكم أو بنية الرجوع إلى نهاية مدة الإجارة كان له الرجوع فيبيعها الحاكم ويوفيه من ثمنها ويحفظ الباقي لربها. (٥)

مادة (٦٤٦)

إذا امتنع المؤجر من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة فلا أجرة على المستأجر لما مضى من المدة أو الركوب أو الحمل. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى / جـ ٤، ص ١٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٤، الأولى / جـ ٤، ص ١٨، الجديدة.
ويترتب على مخالفته العقد بإرداف شخص له دفع المسمى وأجرة المثل للرديف.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٧٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى / جـ ٤، ص ٢٦، الجديدة.
أما إذا جرى شرط من قبل المؤجر بتولي الإنفاق على الدواب مدة الإجارة من قبل المستأجر ورضي هذا به فله شرطه.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى / جـ ٤، ص ٢٦، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٨، الأولى / جـ ٤، ص ٢٥، الجديدة.

242