345

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة، وإنما هما سنة. ولاينه جمع عنه تحرم الأولى، لينته له في وقتها.

تتمة: الأفضل جمع التقديم إذا كان نازلاً في وقت الأولى سائراً في وقت الثانية. فإن كان العكس أو نازلاً فيهما، فالأفضل جمع التأخير عند الرملي، وهو الأرجح.

استطراد:

أ- الرخص المتعلقة بالسفر الطويل، أربعة: القصر، والجمع، والفطر في رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام.

ب - والمتعلقة بالسفر القصير أيضًا، أربعة: ترك صلاة الجمعة إن سافر قبل فجر يومها من محلها، والتنفل صوب مقصده ماشيًا أو راكبًا على نحو راحلة كما تقدم، والتيمم لفقد الماء، وإباحة أكل الميتة للمضطر ولا يختص هذان الأخيران بالسفر فقط.

٣ - الجمع بالمطر:

يجوز للمقيم وكذا للمسافر سفراً قصيراً، أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً فقط بشروط جمع التقديم السابقة مع إضافة خمسة شروط وهي:

أ- وجود المطر الذي يبل ولو أعلى الثوب وأسفل النعل في أول الصلاتين، وبينها، وعند التحلل من الأولى.

ب - أن تصلى الثانية جماعة، ولو صليت الأولى فرادى.

ج - أن تصلى الثانية في مكان بعيد عن محله عرفًا.

د - أن يتأذى بالمطر في طريقه، لو أراد العود لمكان جماعة الثانية.

هـ - أن لا يتأخر إحرامه عن إحرام إمامه عرفًا.

فائدة:

حكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا: جواز الجمع في المرض، والريح والظلمة والخوف والوحل، قال: وهو قوي جداً في المرض والوجل، واختار في الروضة: جوازه

343