Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
الشمسُ أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليها جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهرِ وصلى الظهر والعصر جميعًا).
والجمع أفضل للحاج بعرفة وبالمزدلفة ، لخبر أبي داود : ( أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بعرفة ولم يسبح بينهما - أي لم يصل نوافلها -، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ) .. وكذا الجمع أفضل لمن إذا جمع صلى جماعة ، أو خلا عن حدثه الدائم . وما عدا ذلك فترك الجمع أفضل . إلا إذا أخر الظهر مثلاً ليجمعها مع العصر، وقد ضاق وقت العصر عن الإتيان بها ، تامتين فيجب حينئذ القصر والجمع .
١ - شروط جمع التقديم ، أربعة :
الأول : الترتيب : بأن يبدأ بصاحبة الوقت مع ظن صحتها : فيصلي الظهر قبل العصر، والمغرب قبل العشاء . فإن صلى العشاء مثلاً قبل المغرب أعادها بعد المغرب إن أراد الجمع .
الثاني : نية الجمع في الصلاة الأولى ، ولو مع السلام منها ، ولكن مع التحرم أفضل : كأن ينوي بقلبه جلب العصر إلى الظهر .
الثالث: الموالاة بين الصلاتين : بأن لم يفصل بينها بما يطول ، فإن طال الفصل ولو بصلاة ركعتي الراتبة بأخف ممكن ، أخر الثانية لوقتها وجوبًا .
أما الفصل اليسير عرفّا : كتيم أو تجديد لوضوء أو إقامة ، فلا يضر في الموالاة .
الرابع : دوام السفر إلى عقد الصلاة الثانية بإتمام تحرمها، فإن أقام قبل ذلك أخْر الثانية إلى وقتها وجوبًا .
٢ - شروط جمع التأخير ، اثنان :
أولاً : أن ينوي تأخير الظهر مثلاً إلى العصر قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعها تامة ، إن لم يقصر ، وإلا فمقصورة .
ثانياً : دوام السفر إلى تمام الصلاتين ، فإن أقام قبل ذلك وقعت الأولى قضاء لا إثم فيه .
342