Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
ثانيًا : من تصح إمامته لمثله ، وهو الأنثى لخبر أبي داود: ( أنه عليه السلام أمر أم ورقة الأنصارية أن تؤمّ أهل بيتها ) ، واقتداء أمي بأمي لم يمكنها التعلم : كاقتداء أُخرس بآخرس .
ثالثًا : من تصح إمامته مع الجهل بحاله ، وهو الحدث حدثاً ولو أكبر ، وذو نجاسة خفيفة ولو غير معفو عنها ، والتارك للنية ، وللفاتحة في السرية ، والأمي ، ومن تلزمه الإعادة ، دون المأموم ، ومن يخل بحرف من التشهد أو من الصلاة على النبي أو من السلام ، أو لحن في السورة لحناً يغير المعنى مع القدرة على الصواب . لأنه لا ينسب جهل ذلك إلى تقصير المأموم ، ويجب حينئذٍ على هذا الإمام أن يعلم المقتدي به المسبوق الذي لم يقرأ الفاتحة أو لم يتمها ليتدارك بعد سلام الإمامة ركعة لأن هذا الإمام ليس أهلاً للتحمل .
رابعًا : من تصح إمامته في صلاة ، ولا تصح في أخرى ، وهو المسافر، والعبد والصبي المميز، وكذا المحدث ، وذو النجاسة الخفية إن جهل حالهما ، فلا تصح إمامة أحد هؤلاء في الجمعة إن كانوا من الأربعين ، وتصح في غيرها ، وكذا فيها إن كان زائداً على الأربعين .
خامساً : من تكره إمامته مع الصحة ، وهو الفاسق ، والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته : كمعتزلي حيث يعتقد أن الإنسان يخلق أفعال نفسه لمخالفته لقوله تعالى في سورة الصافات آية ٩٦ : ﴿والله خلقكم وما تعملون ﴾ قاصداً بذلك عدم نسبة الشر لله تعالى، أخذاً من قوله تعالى: ﴿أشرّ أُريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربَّهم رشداً ﴾ سورة الجن آية ١٠، ومن أمّ قوماً وهم له كارهون لما أخرجه الترمذي: أنه عليه السلام قال: ( ثلاثة لا تجاوز صلاتُهم آذانهم : العبد الآبق - الهارب من سيده - حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون ) ، والفأفاء : من يكرر الفاء ، ومثله التأتاء من يكرر التاء ، وولد الزنا ، ومن لم يعرف له أب ، والمسبوق بعد سلام إمامه ، ومن يلحن بما لا يغير المعنى : ككسر دال أو ضم هاء ( الحمد للهُ) .
سادسًا : من تختار إمامته في كل صلاة ، وهو السالم مما تقدم في أنواع الأئمة .
326