327

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

في الصحيحين وغيرهما : ( أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء ثم يأتي فيؤم قومه ). والمتوضئ بمتير لا تلزمه الإعادة، والبالغ بالمميز لخبر البخاري عن عمر بن سلمة قال : ( أمت قومي وأنا ابن ست أو سبع سنين وكنت أكثرهم قرآناً) . والعدل بالفاسق لما أخرجه أبو داود: أنه عليه السلام قال: ( والصلاة واجبة عليكم خلف كل. مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر .. ) ولما روى الشيخان: ( أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج) قال الشافعي رضي الله عنه: وكفى به فاسقاً . والقائم بالقاعد والمضطجع لما صح: ( أنه عليه السلام صلى بمرضه قاعداً - أي متربعاً أيضاً - وأبو بكر والناس قياماً ) .

تنبيه : أنواع الأئمة في الصلاة ، ستة :

أولاً: من لا تصح إمامته مطلقاً ولو مع الجهل بحاله ، وهو الكافر ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والسكران ، وغير المميز، والمأموم حالة اقتدائه بغيره ، والأرت : وهو من يبدل حرفاً بحرف ويدغم : كأن يبدل: سين (المستقيم ) تاءٌ ويدغها في التاء فيقول ( المتّقيم ) ، والألثغ: وهو من يبدل بدون إدغام: كإبدال السين ثاءً فيقرأ (المثتقيم)، فإن كانت اللثغة يسيرة : كأن يخرج الحرف غير صافٍ لم يضر ، فقد حكى الروياني عن مقرئ ابن شريج قال انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال : لا تصح إمامة الألثغ ، وكان به لثغة يسيرة ، وكان لي لثغة مثلها ، فقلت : هل تصح إمامتي ؟ قال : نعم وإمامتي أيضاً . ومن يلحن بالفاتحة لحناً يغير المعنى، وكذا من يخل بحرف من تكبيرة الإحرام سواء كان يمكنه التعلم أم لا ، أما صلاته لنفسه هو فيفصل فيها : فإن أمكنه التعلم لم تصح وإلا صحت : كاقتداء مثله به فيما يخل به وفي محله وإن اختلفا في الحرف المأتي به.

فلو بان إمامه واحداً من هؤلاء ، أو كان امرأة ، أو تاركاً للفاتحة أو البسملة في الجهرية أو في السرية : كأن لم يجعل فاصلاً بين التحريمة والبدء بالفاتحة ، أو تاركاً لتكبيرة الإحرام ، أو كان ذا نجاسة ظاهرة غير معفو عنها ، وجب على المأموم إعادة الصلاة ، كما يجب على الإمام حينئذٍ إعلام المأموم بحاله ليعيد صلاته . والمراد بالنجاسة الظاهرة : العينية ، وبالخفية : الحكمية ، وقيل : الظاهرة مالو تأملها المأموم لرآها والخفية بالعكس .

325