Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
في الصحيحين وغيرهما : ( أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء ثم يأتي فيؤم قومه ). والمتوضئ بمتير لا تلزمه الإعادة، والبالغ بالمميز لخبر البخاري عن عمر بن سلمة قال : ( أمت قومي وأنا ابن ست أو سبع سنين وكنت أكثرهم قرآناً) . والعدل بالفاسق لما أخرجه أبو داود: أنه عليه السلام قال: ( والصلاة واجبة عليكم خلف كل. مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر .. ) ولما روى الشيخان: ( أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج) قال الشافعي رضي الله عنه: وكفى به فاسقاً . والقائم بالقاعد والمضطجع لما صح: ( أنه عليه السلام صلى بمرضه قاعداً - أي متربعاً أيضاً - وأبو بكر والناس قياماً ) .
تنبيه : أنواع الأئمة في الصلاة ، ستة :
أولاً: من لا تصح إمامته مطلقاً ولو مع الجهل بحاله ، وهو الكافر ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والسكران ، وغير المميز، والمأموم حالة اقتدائه بغيره ، والأرت : وهو من يبدل حرفاً بحرف ويدغم : كأن يبدل: سين (المستقيم ) تاءٌ ويدغها في التاء فيقول ( المتّقيم ) ، والألثغ: وهو من يبدل بدون إدغام: كإبدال السين ثاءً فيقرأ (المثتقيم)، فإن كانت اللثغة يسيرة : كأن يخرج الحرف غير صافٍ لم يضر ، فقد حكى الروياني عن مقرئ ابن شريج قال انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال : لا تصح إمامة الألثغ ، وكان به لثغة يسيرة ، وكان لي لثغة مثلها ، فقلت : هل تصح إمامتي ؟ قال : نعم وإمامتي أيضاً . ومن يلحن بالفاتحة لحناً يغير المعنى، وكذا من يخل بحرف من تكبيرة الإحرام سواء كان يمكنه التعلم أم لا ، أما صلاته لنفسه هو فيفصل فيها : فإن أمكنه التعلم لم تصح وإلا صحت : كاقتداء مثله به فيما يخل به وفي محله وإن اختلفا في الحرف المأتي به.
فلو بان إمامه واحداً من هؤلاء ، أو كان امرأة ، أو تاركاً للفاتحة أو البسملة في الجهرية أو في السرية : كأن لم يجعل فاصلاً بين التحريمة والبدء بالفاتحة ، أو تاركاً لتكبيرة الإحرام ، أو كان ذا نجاسة ظاهرة غير معفو عنها ، وجب على المأموم إعادة الصلاة ، كما يجب على الإمام حينئذٍ إعلام المأموم بحاله ليعيد صلاته . والمراد بالنجاسة الظاهرة : العينية ، وبالخفية : الحكمية ، وقيل : الظاهرة مالو تأملها المأموم لرآها والخفية بالعكس .
325