Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
السابع : نية الاقتداء واجبة على المأموم، مستحبة للإمام لينال فضيلة الجماعة، فإن لم ينوِ الإمام فصلاته فرادى وحده، إلا في الجمعة والمعادة والمجموعة في المطر فهي واجبة عليها في التحرم إلا نحو مسافر لأنه لا تجب عليه الجمعة، أمّ قوماً مجمعين في صلاته الظهر فلا تجب عليه نية الإمامة. وله نية الإمامة إن رجا الاقتداء به. وكلاهما يصح أن ينوي جماعة، كما يصح للإمام أن ينوي إماماً، وللمأموم أن ينوي مأموماً ومقتدياً. فإن لم ينوِ المأموم الاقتداء أو شك في نيته وتابع الإمام في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته، لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط. ولو عين إماماً فقال: مقتدياً بزيد، فبان عمراً مثلاً لم تنعقد إلا إذا نوى بزيد هذا، ولو بان عمراً بعد.
الثامن : أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم: كأن اقتدى شافعي بحنفي افتصد، لا بمن لمس امرأة، لأن العبرة لاعتقاد المقتدي على الأصح.
التاسع : أن تكون صلاة الإمام مغنية عن الإعادة: فلا يصح اقتداء متوضئ بمتيم تلزمه الإعادة. كمتيم لنحو برد، أو صلى بأرض يغلب فيها وجود الماء كما تقدم في فصل التيم.
العاشر: أن لا يكون الإمام أنقص من المأموم بصفة نوعية: فلا يصح أن يقتدي ذكر ولو غير بالغ بأنثى ولو بالغة، ولا بخنثى مشكل ولو بان بعد ذكراً، ولا خنثى بخنثى، ولا بامرأة، لاحتمال أن يكون المأموم ذكراً والإمام الخنثى أنثى.
الحادي عشر: أن لا يكون الإمام أمياً، وهو من يخلٌ بحرف أو تشديدة من الفاتحة - والمأموم قارئاً - وهو من يحسن الفاتحة.
الثاني عشر : أن لا يكون الإمام مقتدياً بغيره، حالة اقتداء المأموم به، لئلا يكون تابعاً ومتبوعاً في آنٍ واحد.
تتمة : ويجوز أن يأتم الحر بالعبد الخبر البخاري ترجمة عن عائشة ( أنها كان يؤمها عبدها ذَكْوان من المصحف ). والبصير بالأعمى لخبر أبي داود: أنه عليه السلام استخلف ابن أمّ مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. فالأعمى والبصير بالإمامة سواء عندنا، لأن لكل مزية: فالأعمى أخشع، والبصير أبعد عن النجاسة. ومن يصلي أداءً بمن يصلي معادة لما
324