Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
بيته إلا المكتوبة ) ، ويكره لذوات الهيئات من النساء حضور المسجد مع الرجال ، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: ( لو أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساءُ من بعدِهِ لمنعهنّ المسجدَ كما مُنِعت نساءُ بني إسرائيل ) وما كثر جمعه أفضل ۔ كما قال الماوردي - مما قل جمعه ، إلا أن تتعطل بصلاته مع كثير الجمع ، الصلاة في قلیله ، أو كان إمام قليل الجمع يبادر بالصلاة في وقت الفضيلة، فالصلاة مع قليل الجمع حينئذ أفضل ، كما أن تحصيل الجماعة لأهل بيته إذا أمّهم أفضل. وللمرأة أن تؤمّ نساء بيتها من بناتها وغيرهن .
ويدرك المأموم فضيلة الجماعة - في غير الجمعة - مالم يشرع الإمام بالتسليمة الأولى ، وإن لم يقعد معه ، وإن كانت درجات من أدركها من أولها أكمل قدراً ، وإن تساوياً عدداً .
ويدرك فضيلة التحرم ، بالاشتغال به عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة إحرامه ، لحديث الشيخين : أنه عليه السلام قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا .. ) فتعبيره بالفاء يدل على طلب العقبية . وتفوت فضيلتها بمفارقته إمامه بدون عذر ، فقد روى البزار: أنه عليه السلام قال : ( لكل شيء صِفْوةٌ ، وصِفْوةُ الصلاة التكبيرةُ الأولى فحافظوا عليها ) . كما أن للصف الأول فضيلة على غيره ، لما روى مسلم من قوله عليه السلام : ( لو تعلمون مافي الصفّ الأول ، ما كانت إلا قُرعة). وكذلك الوقوف عن يمين الإمام أفضل ، لما أخرج الستة الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( صليت مع النبي عليه السلام فقمت عن يساره فأخذ بذوآبتي فجعلني عن يمينه) والذوآبة : الناصية وهي شعر مقدم الرأس .
ويدرك المأموم الركعة بركوعه مع اطمئنان قبل أن يقيم الإمام صلبه من الركوع ، لخبر البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه: ( أنه انتهى إلى النبي عليه السلام وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي عليه السلام ، فقال : زادك اللهُ حرصًا ولا تعد ) ، فإن أدركه في ركوع زائد قام إليه سهواً، أو كان الإمام في ركوع ثانٍ من صلاة كسوف أو خسوف ، أو كان الإمام ليس أهلاً للتحمل : كأن كان محدثًا أو ذا نجاسة خفية ، لم يدرك المأموم الركعة في ركوعه هذا معه .
315