Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
٤ - وسنة في مقضية خلف مقضية من نوعها : كظهر خلف ظهر مثلاً وفي ظهر المعذورين عن حضور صلاة الجمعة كما سيأتي في فصلها ، وفي صلاة الجنازة ، وفي بعض أنواع النفل كالعيدين إلا لحاج فالإفراد في صلاة عيد النحر أفضل ، والكسوفين ، والاستسقاء ، والتراويح ، ووتر رمضان . ويسن عدمها في بعضه: كالرواتب والضحى ووتر غير رمضان ، ولو نذره كان حكمه كما كان قبل النذر: فتسن في البعض الأول ولا تسن في البعض الثاني . وكذا تسن الجماعة في حق النساء ، والمميزين ، والعبيد ، والمسافرين ، كما رخص للمعذورين بترك الجماعة لمشقة مطر، وشدة ريح بليل ، وشدة حرارة ، ووحل ، ومرض ، وزفاف زوجة في الصلوات الليلية ، وشدة جوع أو عطش أو بحضرة مأكول أو مشروب ، ومدافعة خبث ، وخوف على معصوم ، وخوف من غريم وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته ، وخوف من عقوبة يرجو العفو عنها ، وخوف تخلف عن رفقته ، وفقد قائد لأعمى ، وحضور مريض ليس له من يتعاهده ، أو قريب محتضر يأنس به ، واشتغال بتجهيز ميت ، وغلبة نوم عند انتظار الجماعة، والسّمن المفرط ، وفقد لباس لائق ، ولبس ثوب زنخ : كثوب نحو جزار أو ذي حرفة قذرة لم يجد غيره ، وأكل ذي ريح كريه : كثوم أو بصل تعسر إزالته ولم يتعمده لترك الجماعة فليست الجماعة في حق هؤلاء فرض كفاية : بمعنى أن أهل قريتهم أو محلتهم إذا لم يقيموا الجماعة ، لم يأثم هؤلاء المعذورون على القول المعتمد أنها فرض كفاية كما ذهب إليه النووي ، وتسقط عنهم الكراهة على القول بأنها سنة عين كما ذهب إليه الرافعي ، بل يحصل لهؤلاء المعذورين فضل الجماعة ولو لم يحضروها ، إذا لم يتعاطوا أسباب العذر فراراً من حضور الجماعة ، لما روى البخاري : أنه عليه السلام قال : ( إذا مرض العبد أو سافر، كتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً ) .
٥ - وأما العراة ،فهي والانفراد سواء ، إلا إن كانوا عميًا أو في ظلمة فتستحب لهم. ولا تسن فيما عدا ذلك .
وأقل الجماعة ، إمام ومأموم بحيث يظهر شعار الجماعة بمحل في القرية الصغيرة ، وفي محالٍ في القرية الكبيرة أو البلد . فإذا أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض ، والجماعة في المسجد أفضل منها في غيره إلا للنساء ، لخبر الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( صلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في
314