Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
الإضافة على معنى ( في ) أي الجماعة في الصلاة ، وإنما أولنا ذلك ليضح الإخبار عنها بأنها فرض كفاية ، وإلا فالصلاة فرض عين ، ولذا كان التعبير أولى من قولهم : وصلاة الجماعة .
الأصل فيها: قوله تعالى في سورة النساء من آية ١٠٢: ﴿وإذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ... ﴾ فدل ذلك على طلبها في حالة الخوف. الحرب - ففي حالة الأمن أولى. وخبر الصحيحين: أنه عليه السلام قال : ( الصلاة جماعة أفضل من صلاة الفذ - أي الفرد - بسبع وعشرين درجة ) أي صلاة . وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان في المدينة المنورة بعد الهجرة .
حكمها : الأصح أنها فرض كفاية في الركعة الأولى من أداء المكتوبة غير الجمعة ، في حق الذكور البالغين العقلاء الأحرار المقيمين المستورين غير المعذورين . خبر أبي داود : أنه عليه السلام قال : ( مامن ثلاثة في قرية أو بدوٍ لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان - أي بوسوسته فينفرهم من بعضهم - فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) أي البعيدة عن رفيقاتها اللاتي مجموعات وتحت نظر الراعي ، إذ القاصية عرضة لافتراس الذئب وتحت خطره أكثر من غيرها . وتعتري الجماعة في الصلاة الأحكام الخمسة :
١ - أما في الجمعة، فهي فرض عين في الركعة الأولى، لأنها شرط لصحتها، وكذا المجموعة بالمطر كما سيأتي ، والمنذورة جماعتها، والمعادة ، والمدرك منها ركعة في الوقت کرکوعه مع إمام راکع ، وفي حق رجلین لم يوجد غيرهما في حضر .
٢- والجماعة حرام، فيما إذا علم المأموم أنه لو اقتدى لم يدرك منها ركعة في الوقت ، ولو صلى بانفراد أدرك الركعة في الوقت .
٣- ومكروهة خلف فاسق؛ كمبتدع، ووراء من أمَّ قوما وهم له كارهون أما مقضية خلف مؤداه وبالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها فخلاف الأولى .
313