Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
و - تطويل الركن القصير عمداً: كالاعتدال بقدر الفاتحة، أو تطويل الجلوس بين السجدتين بقدر التشهد زيادة على الدعاء الوارد في كل منهما بخلاف تطويل الركن الطويل فإنه لا يؤثر مالم يخش سهواً.
- تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين ولو غير طويلين، أو تقدمه عليه فيهما عمداً من غير عذر: كأن هوى للسجود والإمام لا يزال قائما، أو بالعكس، والعذر في السبق والتخلف النسيان والجهل، والعذر في التخلف فقط كون المأموم بطيء القراءة والإمام معتدلها: فيتخلف المأموم لقراءة الفاتحة ولو سبقه إمامه بثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجودان، وسيأتي في فصل الجماعة في الصلاة زيادة تفصيل.
الخامس: إدخال مفطر جوفه، من أي منفذ من منافذ الجسم، ولو ريقه المختلط بغيره: كأن اختلط بدم اللثة: أو كان المأكول والمشروب كثيراً، أو كان غيره ولو قليلاً كحصاة، عمداً أو سهواً، ومنه ابتلاع نخامة وصلت لحد الظاهر وأمكنه مجها (وحد الظاهر، مخرج الحاء المهملة وقيل مخرج الخاء المعجمة). بخلاف المأكول أو المشروب القليل فلا يبطلانها مع النسيان أو الجهل بالتحريم. وأما الأكل أو الشرب الفعليين فإنها يبطلانها مع الكثرة: كالمضغ ولو لم يصل إلى الجوف شيء. بخلاف الصوم فإنه لا يبطل ولو بالكثير مع الجهل أو النسيان.
السادس: الردة، والعياذ بالله تعالى، ولو صورة لا حكماً: كالواقعة من الصبي. والردة، في اللغة الرجوع إلى ما كان عليه، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام آية ٢٨: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نُهوا عنه﴾. وشرعًا قطع الإسلام أي قطع دوامه واستمراره - بنية أو فعل أو قول: كأن نوى أن يعلن كفره غداً فيحكم عليه بالردة حالاً، أو سجد لمخلوق مطلقًا وكذا لو ركع له مع قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا كان الركوع محرماً فقط، وأما الانحناء لمخلوق من غير عذر فمكروه، أما بعذر: كأن انحنى طويل القامة ليصافح قصيرها فمباح. وأما الكفر القولي: كأن شتم الربّ أو سب نبيًا أو الدين الإسلامي، أو كذب آية أو أحل ما أجمع على تحريمه كالخمر، أو حرم ما أجمع على حله كالبيع والزواج، أو أنكر ماعلم من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام أو كفّر مسلمًا، بلا تأويل كأن قال لمسلم: أنت كافر بالله، أما إذا قال لمسلم: يا كافر قاصداً به معنى الزارع
308