Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
١ - أن يتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وإلا حَرُم قلبها.
٢ - أن تكون الجماعة مشروعة وإلا حرم قلب فائتة نفلاً ليصليها جماعة خلف حاضرة أو خلف فائتة ليست من نوعها: كفائتة عصر خلف ظهر لأن هذه الجماعة غير مشروعة وإن كانت تصح. أما إذا كانت الفائتة من نوعها كفائتة ظهر مثلاً خلف من يصلي فائتة ظهر جاز القلب، ما لم يجب قضاء الفائتة فوراً: كفائتة بغير عذر وإلا حرم القلب. وأما لو كان يصلي فائتة بعذر أو بغير عذر، وخشي وهو فيها فوت الحاضرة، وجب قلبها نفلاً ليدرك الحاضرة في الوقت.
٣ -أن تكون الصلاة المراد قلبها ثلاثية أو رباعية، فإن كانت ثنائية لم يندب القلب. ولكن يجوز لجواز الاقتصار في النفل المطلق على ركعة.
٤ -أن لا يشرع في ركعة ثالثة، وإلا لم يندب القلب بل يجوز.
٥ - أن لا يرجو وجود جماعة أخرى، وإلا لم يندب القلب بل يجوز.
٦ -أن لا يكون الإمام مبتدعاً: كمن يذكّر باسم من أسماء الجلالة غير مفهومة حروفه وهو تام الشعور، وإلا كُره القلب.
تنبيه : علم مما تقدم أن القلب يعتريه التحريم، والوجوب، والندب، والكراهة، والجواز.
ب -الشك في النية أو التحريمة، كأن شك هل كبر أم لا؟ أو شك هل نوى أم لا؟ أو شك هل نوى الظهر أم العصر؟ ومضى على شكه هذا مقدار زمن أقل الطمأنينة وهو في الصلاة بطلت، ولو تذكر بعد أنه كبر أو نوى كذا، وكذا لوشك بعد السلام ولم يتذكر ولو بعد طول الفصل وجب عليه إعادتها.
ج - التردد في قطعها: كأن حدث نفسه: أأقطعها أم لا؟.
د - قطع ركن عمداً: كأن اعتدل قبل تمام الركوع بالاطمئنان.
هـ - زيادة ركن فعلي عمداً: كزيادة ركوع أو سجود أو جُلوس منّ غير مسبوق متابعة لإمامه. أو تسليمه عمداً قبل تمام أركان الصلاة.
307