308

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

اللعب وإلا بطلت صلاته :كما لو نوى العمل الكثير بأن يمشي ثلاث خطوات فأكثر متواليات ومشى ولو خطوة واحدة لأنه نوى المبطل وشرع فيه.

فرع: لو شك في كثرة العمل فلا بطلان، كما لو شك في كثرة الكلام.

فائدة: وعند الحنابلة: ولا يقدر يسير الحركات الذي لا يبطل بثلاث ولا غيرها من العدد بل ما يعد في العادة يسيراً.

الثالث: فقد شرط من شروط الصلاة، وهي:

أ-كحصول حدث أصغر أو أكبر: عمداً أو سهواً من المصلي ما عدا حدثه الدائم كسلس بول. ويستحب لمن أحدث في صلاته، أن يأخذ بأنفه عند انصرافه ليوهم الناس أنه رعف ستراً على نفسه.

ب- حدوث نجاسة غير معفو عنها في بدن المصلي أو ثوبه أو مكان الصلاة إلا إذا كانت جافة فنحاها حالاً قبل مضي أقل الطمأنينة بدون مسها إن أمكن.

ج- انكشاف العورة عمداً ولو سترها حالاً، أو سهواً أو كشفها نحو ريح ولم يسترها حالاً قبل مضي أقل الطمأنينة، فإن سترها حالاً فلا بطلان.

د- الانحراف بالصدر عن القبلة يمنة أو يسرة مع العلم والعمد. بخلاف مالو انحرف جاهلاً أو ناسياً وعاد عن قرب فلا بطلان. أما إذا حرفه إنسان ولو قهراً، بطلت وإن عاد عن قرب.

ﮬ- طروّ جنون أو إغماء أو سكر أثناء الصلاة.

الرابع: حدوث خلل في ركن من أركانها، وهي:

أ- تغيير النية: كأن نوى الخروج من الصلاة. أو صرف صلاة إلى غيرها: فرضًا كانت أم نفلاً مع العمد والعلم: كأن كان يصلي الظهر أداء فصرفه إلى عصر أو إلى ظهر فائت، أو إلى سنة العصر، أو صرف سنة الصبح إلى فرض الصبح، إلا إذا قلب صلاة مفروضة نفلاً مطلقًا ليدرك فضيلة جماعة مشروعة وكان منفرداً فيندبُ هذا القلب بستة شروط:

306