303

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

عشرة في فصلت السجدة عقب: ﴿وهم لا يسأمون ﴾. الثانية عشرة في آخر سورة النجم. والثالثة عشرة في سورة الانشقاق عقب: ﴿لا يسجدون﴾. الرابعة عشرة في آخر سورة: ﴿ اقرأ ﴾.

تنبيه:

١- لابد من قراءة آيتين حتى يسن سجود التلاوة، في أربع سور: في الإسراء، والنحل، والنمل، وفصلت.

وليس منها سجدة سورة (ص) عند قوله تعالى: ﴿ فخر راكعاً وأناب ﴾، بل هي سجدة شكر على قبول توبة داود عليه السلام، لخبر النسائي: أن النبي عليه السلام قال فيها: (سجدها داود توبة، فنسجدها شكراً).

٢- ولو كرر آية السجدة، سجد لكل مرة عقبها، فإن أخَّر السجود فات لما طال فيه الفصل، ويسجد لغيره إن شاء. وتكفيه سجدة واحدة عنه إن قصده أو أطلق، فإن قصد بعضه فات البعض الآخر.

وإذا كان القارئ مصلياً زيد شرط:

سادسا: أن لا يقصد بقراءته السجود، إلا بسورة ﴿الّم، تنزيل﴾ السجدة فقط في صبح الجمعة عند الرملي، فلو قرأ غيرها في صبح الجمعة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته. ويصح السجود في صبح الجمعة بأي آية سجدة عند ابن حجر. وعندهما، إذا قرأ المصلي آية سجدة في غير صبح الجمعة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته إن كان عالماً بالتحريم وإلا ندب له أن يسجد للسهو جبراً لهذا الخلل، فإن لم يقصد السجود بقراءة آية سجدة، وسجد عقبها لم تبطل صلاته.

- وتكره قراءة آية سجدة بقصد السجود، وتحرم في أوقات الكراهة ولو في غير الصلاة.

- ولا يسجد المصلي لقراءة غيره، إلا إذا قرأ إمامه وسجد فيسجد معه.

أما أسباب سجود الشكر، فهو حصول نعمة في وقت لم يعلم وقوعها فيه - سواء كان

301