Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبِّر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم) وهو آخر الأمرين من فعله عليه السلام، فقد روي عن الزهري قال: (سجد رسولُ اللهِ ﷺ سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام). ا. هـ وأيد هذه الرواية الشافعي رضي الله عنه برواية معاوية: (أنه عليه السلام سجدهما قبل السلام) وصحبته متأخرة، ورد ما خالفه من الأحاديث بدعوى نسخ السجود بعد السلام.
ويفوت سجود السهو بالسلام عمداً، وكذا بالسلام سهواً ولكن إن طال الفصل هنا، ويقدر بما يزيد عن زمن يسع ركعتين خفيفتين بين سلامه وتذكره، وإلا عاد وسجد للسهو وسلم.
فروع:
١-لو ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، ثم تذكرها قبل سلامه أتى بها وأعاد التشهد وسلم ولم يسجد للسهو. وكذا لو ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير وسلم سهواً، ثم تذكرها قبل طول الفصل أتى بها وأعاد السلام فلا يسجد للسهو. وإن كان تركها عمداً. وكذا لو تذكر ترك السلام ولو بعد طول الفصل أتى به من غير سجود للسهو.
٢- ولو سها، ثم شك: أسجد للسهو أو لا؟ سجد لأن الأصل عدمه. وكذلك لو شك: أسجد للسهو واحدة أو اثنتين، سجد الثانية، بانياً على اليقين.
٣- إذا شك المسبوق: هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا لم تحسب له الركعة لأن الأصل عدم الإدراك فيتدارك الركعة بعد سلام الإمام، ويسجد للسهو، لأنه أتى بما يحتمل الزيادة بعد انتهاء القدوة فلا يتحملها عنه إمامه.
٤- لو سلم المسبوق سهواً بسلام إمامه، فتذكر حالاً بنى على صلاته وسجد للسهو، لأن سهوه بعد انقضاء القدوة لا يتحمله عنه إمامه كذلك لو سجد المسبوق للسهو متابعة الإمامه، أعاده في آخر صلاته، لأن سجوده آخر صلاته، والأول كان للمتابعة.
٥ - لو سلم إمامه سهواً فسلم معه، ثم سلم الإمام ثانيًا، فقال المأموم له: قد سلمت قبل هذا، فقال الإمام: كنت ناسيًا للصلاة على النبي، لم تبطل صلاة واحد منهما،
297