Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
التحريمة كما رأيت. أما قبل الدخول في الصلاة فإن الشك في الشرط يؤثر، حيث يمنع انعقادها كالشك في النية أو التحريمة من حيث منع الانعقاد.
وليست مسألتنا هذه من باب جواز الدخول في الصلاة بطهر مشكوك فيه، فإن تلك فيما إذا كان متطهراً بيقين ثم شك في زوال طهره، واليقين لا يزول بالشك، أما مسألتنا هذه فهو غير متطهر يقيناً ثم شك هل تطهر بعد أم لا، وفرق بين المسألتين كما رأيت.
ثالثًا: تيقن فعل منهي عنه سهواً مما يبطل عمده: كزيادة ركوع أو سجود أو قليل كلام: ست كلمات فأقل أو قليل أكل أو شرب أو تطويل ركن قصير: كالاعتدال بقدر الفاتحة زيادة على الدعاء الوارد فيه والجلوس بين السجدتين بقدر التشهد زيادة على الدعاء الوارد فيه، فيسجد للسهو إن حدث منه شيء من ذلك. أما ما يبطل عمده وسهوه ككثير كلام وكثير أكل أو شرب، فلا يسجد للسهو لفعل شيء منها، لأنه ليس هو في صلاة لبطلانها بذلك الكثير.
رابعًا : الشك في فعل منهي عنه مما يبطل عمده أيضاً مع احتمال الزيادة كمن شك، هل صلى ثلاث ركعات أم أربعاً؟ فإنه حينئذٍ يبني على اليقين الذي هو الأقل وهو الثلاث ثم يأتي بركعة رابعة ويسجد للسهو لاحتمال زيادة هذه الرابعة، ولا يعمل بقول غيره: أنَّ الثالثة هي رابعة إلا إذا بلغ هذا الغير عدد التواتر على المعتمد، واشتراط عدد التواتر في مثل هذه المسألة ونحوها من الغرائب - إذ يقاد القاتل بشهادة رجلين، ويقام الحد على الزاني بشهادة أربعة رجال، هذا مع ملاحظة: (ادرأوا الحدود بالشبهات) وأن العبادات يكتفى فيها بالظن الراجح، وأغرب من ذلك ماذهب إليه القول الضعيف من أنه لا يعمل بقول غيره ولو بلغ عدد التواتر. وقد حملوا عود الرسول عليه السلام إلى الصلاة في قصة ذي اليدين المتقدمة، على أنه تذكر أنه سلم من ركعتين، لا بقول الصحابة: أ. هـ واعتمد الرملي عدم العمل بفعل غيره ولو بلغ عدد التواتر وهو عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب: كالجمع الكثير. أما إن تذكر: أنها ثالثة أو رابعة قبل القيام لغيرها فلا يسجد للسهو لأن الرابعة حينئذٍ لا تحتمل الزيادة ولأن مافعله منها وإن كان مع التردد فلابد منه في كلا الحالين، أما إذا لم يتذكر: أنها ثالثة حتى صار إلى القيام
294