Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
أم نسيتَ ؟ يا رسول الله ، فقال عليه السلام : كلّ ذلك لم يكن ، قال ذو اليدين : بل بعض ذلك قد كان ، فالتفت عليه السلام إلى الصحابة وقال : أحق ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم ، فتذكر عليه السلام فقام مستقبلاً وصلى الركعتين الباقيتين وسجد للسهو وسلم ) .
ولكن الفقهاء شرطوا أن لا يأتي الساهي بأفعال مبطلة ، وأن لا يطأ نجاسة غير معفوّ عنها كما رأيت . وأما إن تذكره بعد طول الفصل ، استأنف الصلاة ، مالم يكن المتروك نفس التسليم ، فإنه يأتي به بعد طول الفصل حينئذٍ ، مالم يأت بمبطل كما تقدم ، وإن تكلم قليلاً سجد للسهو وسلم ، لأن عمد الكلام القليل مبطل ، وهو قد تكلم على اعتقاده أنه ليس هو في صلاة فجبر بسجود السهو كما مرَّ .
فرع: لو سلم من ركعتين من رباعية مثلاً ظاناً تمامها ، وأحرم بأخرى ، ثم تذكر حاله ، فإن طال الفصل بين سلامه وإحرامه بالثانية ، صحت الثانية وعليه أن يعيد الأولى . فإن لم يطل الفصل بنى على ماأتى به من الأولى ولغا مافعله من الثانية ، حيث وجب عليه أن يقعد حالاً في هذه الحالة ، ثم يقوم للركعة الثالثة ليكون قيامه بقصد الركن المنتقل إليه كما تقدم في أركان الصلاة ، ثم يسجد للسهو آخر الصلاة ، ولا يضره حينئذٍ إحرامه بالثانية لأنه ذكر .
تنبيه :قيل يعتبر قرب الزمان عرفاً بالقدر الذي تقل عن النبي عليه السلام في قصة ذي اليدين المتقدمة ، وحكى الرافعي عن البويطي : خليفة الشافعي رضي الله عنه: أن الفصل الطويل مازاد على زمن يسع ركعة. اهـ. يؤخذ من ذلك ، أن الزمان القريب عرفاً مقدر بما يسع ركعة فأقل . ا. هـ .
وأما إن يتيقن ترك بعض عمداً أو سهواً بعد التلبس بالفرض : كمن تذكر ترك القنوت أو شيئاً منه: سواء كان من قنوت النبي عليه السلام أومن قنوت عمر رضي الله عنه بعد ماشرع فيه أيضاً - بعدما تلبس بالسجود مع التنكيس والتحامل وإن لم يطمئن . أو تذكر ترك التشهد الوسط أو شيئاً منه بعد ماصار في القيام إلى محل تجزئ فيه القراءة ، أو شرع في القراءة إن كان يصلي قاعداً ، لا يجوز له أن يعود إلى البعض
291