267

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

( صليت مع رسول اللّه ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة). وصيغة المناداة لها قولك : ( الصلاة جامعة ) - صلاة عيد الفطر أو الاستسقاء أو التراويح مثلاً ، لورود النداء في الصحيحين في صلاة كسوف الشمس ، وقيس به كل ما تسن فيه الجماعة . والجزآن منصوبان - الأول على الإغراء بعامل محذوف، والثاني على الحال أي احضروا الصلاةَ جامعةٌ . ويجوز رفع الجزأين على أنها مبتدأ وخبر، كما يصح رفع أحدهما ونصب الآخر ، أما رفع الأول فعلى الابتداء والخبر محذوف أي هذه الصلاة ، أو الصلاة هذه ، وأما رفع الثاني فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي جامعة . وأما نصب الآخر فعلى الإغراء في الأول ، والحالية في الثاني .

***

فصل في السنن أثناء الصلاة

تتركب الصلاة - المكتوبة والمندوبة من أركان وسنن ، وتقدم أنَّ أركانها ثلاثة عشر، وأما سننها فنوعان : أبعاض ، وهيئات .

١ -فأبعاضها الذي يجبر ترك شيء منها بسجود السهو، ثمانية. وإنما سميت: أبعاضاً ، لمشابهتها الأبعاض الحقيقية وهي الأركان في أن ترك كل يجبر بسجود السهو مع الفارق بين التركين كما سيأتي في فصل سجود السهو .

أ- التشهد الوسط ، والمطلوب فيه ما يجب في الجلوس الأخير، لما رواه الشيخان : ( أنه عليه السلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس - أي جلوس الوسط - فلما أتم صلاته سجد سجدتين ) ولو كان واجباً لما تركه .

ب - الصلاة على النبي بعد التشهد الوسط وكذلك المطلوب فيه ما يجب في الجلوس الأخير .

ج - الصلاة على الآل بعد الصلاة على النبي في الجلوس الأخير .

د- القعود لكل من الأبعاض الثلاثة المتقدمة .

ﮬ- القنوت في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح ، وفي اعتدال الركعة الأخيرة

265