Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
( صليت مع رسول اللّه ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة). وصيغة المناداة لها قولك : ( الصلاة جامعة ) - صلاة عيد الفطر أو الاستسقاء أو التراويح مثلاً ، لورود النداء في الصحيحين في صلاة كسوف الشمس ، وقيس به كل ما تسن فيه الجماعة . والجزآن منصوبان - الأول على الإغراء بعامل محذوف، والثاني على الحال أي احضروا الصلاةَ جامعةٌ . ويجوز رفع الجزأين على أنها مبتدأ وخبر، كما يصح رفع أحدهما ونصب الآخر ، أما رفع الأول فعلى الابتداء والخبر محذوف أي هذه الصلاة ، أو الصلاة هذه ، وأما رفع الثاني فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي جامعة . وأما نصب الآخر فعلى الإغراء في الأول ، والحالية في الثاني .
***
تتركب الصلاة - المكتوبة والمندوبة من أركان وسنن ، وتقدم أنَّ أركانها ثلاثة عشر، وأما سننها فنوعان : أبعاض ، وهيئات .
١ -فأبعاضها الذي يجبر ترك شيء منها بسجود السهو، ثمانية. وإنما سميت: أبعاضاً ، لمشابهتها الأبعاض الحقيقية وهي الأركان في أن ترك كل يجبر بسجود السهو مع الفارق بين التركين كما سيأتي في فصل سجود السهو .
أ- التشهد الوسط ، والمطلوب فيه ما يجب في الجلوس الأخير، لما رواه الشيخان : ( أنه عليه السلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس - أي جلوس الوسط - فلما أتم صلاته سجد سجدتين ) ولو كان واجباً لما تركه .
ب - الصلاة على النبي بعد التشهد الوسط وكذلك المطلوب فيه ما يجب في الجلوس الأخير .
ج - الصلاة على الآل بعد الصلاة على النبي في الجلوس الأخير .
د- القعود لكل من الأبعاض الثلاثة المتقدمة .
ﮬ- القنوت في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح ، وفي اعتدال الركعة الأخيرة
265