Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
فأكثر ولو بسبب وسوسة الإمام بالتكبير أعيدت الإقامة.
حكمها - فهما سنّةٌ مؤكدة على سبيل الكفاية لكل مكتوبة صليت جماعة: قضاءً أم أداءً.
أما في حق المنفرد فهما سنّة عين وإن بلغه أذان غيره ولم يكن مدعواً به: بأن لم يسمعه أو سمعه ولم يصلّ فعلاً في مكان الأذان مع الجماعة الأولى، فإذا لم يحضر الجماعة الأولى بل حضر بعدها فله أن يؤذن ويقيم في المكان الذي أُذن فيه وأقيمت الصلاة وصليت، ولكن ليس له أن يرفع صوته فيها، وأما إذا والى شخص بين صلاتين فأكثر: كفوائت أو صلاتي جمع، أذن للأولى وأقام لكل واحدة منها، لما روى الشيخان: (أنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين).
استطراد - سنن الكفاية سبع مجموعة في هذه الأبيات:
أذانٌ وتشميتٌ وفعلٌ بميتٍ إذا كان مندوباً وللأكل بسملا
وأما ألفاظ الإقامة فإحدى عشرة كلمة، وهي فرادى إلا التكبير أولها وآخرها، وكلمة (قد قامتِ الصلاة) فمثنى بعد الحيعلتين، فإن ألفاظها نفس ألفاظ الأذان، وقد أخرج الشيخان: (أنه عليه السلام أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) أي معظمها.
- ويسن فيها، القيام على عالٍ إن احتيج إليه، والتوجه للقبلة، والالتفات بالعنق يميناً مرة في (حيَّ على الصلاة)، ومرة شمالاً في (حيٍّ على الفلاح)، وأن يكون كل
262