264

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

فأكثر ولو بسبب وسوسة الإمام بالتكبير أعيدت الإقامة.

حكمها - فهما سنّةٌ مؤكدة على سبيل الكفاية لكل مكتوبة صليت جماعة: قضاءً أم أداءً.

أما في حق المنفرد فهما سنّة عين وإن بلغه أذان غيره ولم يكن مدعواً به: بأن لم يسمعه أو سمعه ولم يصلّ فعلاً في مكان الأذان مع الجماعة الأولى، فإذا لم يحضر الجماعة الأولى بل حضر بعدها فله أن يؤذن ويقيم في المكان الذي أُذن فيه وأقيمت الصلاة وصليت، ولكن ليس له أن يرفع صوته فيها، وأما إذا والى شخص بين صلاتين فأكثر: كفوائت أو صلاتي جمع، أذن للأولى وأقام لكل واحدة منها، لما روى الشيخان: (أنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين).

استطراد - سنن الكفاية سبع مجموعة في هذه الأبيات:

أذانٌ وتشميتٌ وفعلٌ بميتٍ إذا كان مندوباً وللأكل بسملا

وأضحيةً من أهل بيتٍ تعدّدوا وبدء سلام والإقامة فاعقلا
فذي سبعةٌ إن جابها البعضُ يَكْتفي ويسقُطُ لومٌ عن سواه تكلا
ألفاظ الأذان خمس عشرة كلمة، وهي مثنى إلا التكبير أوله فأربع والتوحيد آخره فواحدة، وهي: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيٍّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله).

وأما ألفاظ الإقامة فإحدى عشرة كلمة، وهي فرادى إلا التكبير أولها وآخرها، وكلمة (قد قامتِ الصلاة) فمثنى بعد الحيعلتين، فإن ألفاظها نفس ألفاظ الأذان، وقد أخرج الشيخان: (أنه عليه السلام أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) أي معظمها.

- ويسن فيها، القيام على عالٍ إن احتيج إليه، والتوجه للقبلة، والالتفات بالعنق يميناً مرة في (حيَّ على الصلاة)، ومرة شمالاً في (حيٍّ على الفلاح)، وأن يكون كل

262