Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
وأكملها : الصلوات الإبراهيمية كما في الصحاح ،وهي : ( اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد ) .
فائدة: أنت مخير بين أن تقرن لفظ السيادة باسمه عليه السلام ، وهو الأولى لأن فيه سلوك الأدب مع جنابه عليه السلام ، وبين أن تقتصر على الوارد بعدم قرنها . أما حديث : ( لا تسودوني في صلاتكم ) فهو باطل فليس بحديث .
الثاني عشر: التسليمة الأولى، لخبر مسلم: ( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ) . وأقله : السلام عليكم ، مرة . وأكمله : السلام عليكم ورحمة الله .
شروط صحة التسليم عشرة، وقد جمعت تسعة منها في هذين البيتين :
عرّف وخاطب وصلْ واجمع وولِ وکن مستقبلاً ثم لا تقصد به الخبرا
(١)التعريف بالألف واللام (٢)كاف الخطاب (٣)وصل كلمتيه بدون فاصل(٤)ميم الجمع(٥)موالاة كلمتيه بدون فاصل أكثر من نحو سكتة التنفس(٦)أن يأتي به وهو مستقبل بصدره(٧)أن لا يقصد به الإخبار فقط بل مع التحلل ، أو التحلل فقط ، أو يطلق(٨)أن يأتي به من جلوس إلا في صلاة الجنازة(٩)أن يسمع به نفسه ، حيث لا مانع من السمع(١٠)أن يكون باللغة العربية ، فإن عجز عنها ترجمه
الثالث عشر: ترتيب الأركان حسبما ذكر من عددها ، حتى بين التشهد والصلاة على النبي ، فإنها بعده وإن كانا في جلوس واحد .
ويستثنى من ركنية الترتيب ، ما وجبت فيه المقارنة : كمقارنة النية للتحريمة ، والتشهد للجلوس . وإنما عد الترتيب ركنًا للاتباع كما في الأخبار الصحيحة ، منها حديث المسيء صلاته الذي تقدم ، ومن فعله عليه السلام ، مع ماصح من قوله : ( صلوا کما رأيتموني أصلي ) .
255