Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
تتمة: زاد بعضهم ركنًا رابعًا عشر، وهو الولاء : أي عدم تطويل الركن القصير. الاعتدال والجلوس بين السجدتين - والمشهور، عده شرطًا للاعتداد بالركن، كما أن شرط الاعتداد به، فقد الصارف عنه : كأن يقصد بتكبيرة الإحرام : الإحرام فقط أو مع الإعلام، فإن قصد غير ذلك : كالإعلام فقط لم تنعقد صلاته.
ومن الصارف عن الاعتداد بالركن : كأن هوى للركوع خوفًا، أو سقط للسجود قهرًا، أو رفع رأسه منها فزعًا من نحو عقرب. فعلى من حصل معه شيء من ذلك أن يعود إلى ما كان عليه من قبل، ليهوي منه إلى الركوع أو السجود، أو يعود إليهما لیرفع منها.
فائدة : تطويل القيام أولى من تطويل غيره من الأركان الطويلة، لخبر مسلم أنه عليه السلام حين سئل : أي الصلاة أفضل ؟ قال : ( طول القنوت ) قال النووي في المجموع: والمراد بالقنوت، القيام وهو أفضل الأركان لاشتماله على أفضل الأذكار، وهو القراءة، ثم السجود، ثم الركوع، ثم بقية الأركان.
استطراد : في تفسير الفاتحة والتشهد :
١ - ﴿ بِسم الله الرحمن الرحيم﴾ الاسم عند البصريين مشتق من السمو، لأنه يعلو مسماه، وعند الكوفيين : من السّمة، فإنه علامة على مسماه ( الله ) علم على الذات الواجب الوجود ( الرحمن الرحيم ) صفتان مشبهتان باسم الفاعل دالتان على الثبات والدوام صيغتا للمبالغة في كثرة الرحمة، والأولى أبلغ من الثانية: فالأولى دالة على المنعم بجلائل النعم : كالإيمان والعقل، والثانية على المنعم بدقائق النعم : كانشراح الصدر.
والباء متعلقة بفعل خاص على الأصح : أي أقرأ أو أشرب مستمدًا العون من الله المنعم بجميع النعم كبيرها وصغيرها. وتعتربها الأحكام الخمسة.
-تحرم على المحرّم لذاته : كشرب الخمر، بخلاف المحرّم لعارض: كالوضوء بماء مغصوب. وتكره على المكروه لذاته : كنظر كل من الزوجين لعورة الآخر، بخلاف المكروه لعارض الرائحة : كأكل الثوم.
256