256

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

الثامن : الجلوس بين السجدتين ،وهو القعود مستويًا مع الطمأنينة : سواء صلى قائما أو غير قائم. فقد أخرج الشيخان : ( أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسًا ) كما أخرجا حديث المسيء صلاته: ( إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبلْ القبلَة فكبرْ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنِ، ثم اركع حتى تطمئنْ راكمًا ، ثم ارفع حتى تعتدلَ قائما ، ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا ، ثم افعل ذلك في صلاتِك كلّها ) .

التاسع : الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام، لأنه محل ذكر واجب وهو التشهد.

العاشر: التشهد في الجلوس الأخير .وأقله: مارواه الشافعي والترمذي: ( التحياتُ لله، سلامٌ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ).

وأكمله كما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لله ، السلام عليك أيها البنيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسولُ الله) أو (وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه ) .

وتجب مراعاة حروف أقل التشهد وكلماته وتشديداته ، وأن يسمعَ به نفسه ، وأن يقرأ من قعود ، وبالعربية عند القدرة : كالفاتحة في كل ذلك ، كما تشترط موالاته على المعتمد .ولا يشرط ترتيبه بل هو الأفضل إلا إذا غير المعنى فلا يصح حينئذٍ وتبطل به الصلاة إن تعمد ذلك .

الحادي عشر : الصلاة على النبي في الجلوس الأخير بعد التشهد ،لقوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٥٦ : ﴿ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا ﴾ وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين الوجوب فيها عملاً بمطلق الأمر .

وأقلها : اللهم صلِّ على محمد أو على النبي أو على الرسول ، دون بقية أسمائه عليه السلام : كالماحي والحاشر والعاقب ، وإن كانت تكفي في الخطبة كما سيأتي ، لأنها أوسع بابًا من الصلاة .

254