Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
السابع : السجود مرتين في كل ركعة .وأقله : مباشرةُ المصلي بعض جبهته المكشوفة : موضع سجوده من أرض ونحوها : كبساط أو سفينة أو قطن أن تبن مع وضع جزء من راحيته وباطن أصابع قدميه ولو مستورة ، مع الطمأنينة فيه ، لخبر الشيخين : ( أمرتُ أن أسجدّ على سبعة أعظم : الجبهةِ واليدين والركبتين وأطرافٍ القدمين ) والجبهة : بين الصُّدغين طولاً ، وبين الحاجبين وشعر الرأس عرضًا . ولا يكفي وضع الجبينين وحدّهما ، وهما جانبا الجبهة ، بل وضعها مع الجبهة سنة .
شروط صحة السجود: (١) اجتماع العظام السبعة زمن الطمأنينة (٢) التحامل بالجبهة على موضع السجود ، بحيث لو سجد على نحو قطن لا نكبس بثقل الرأس ، ولو كانت يد داخل القطن لشعرت بهذا الثقل (٣) التنكيس برفع أسافل البدن على أعاليه ، ولو لم يحصل ذلك إلا بوضع نحو مخدة تحت الجبهة أو تحت الرجلين لعلة كالحامل ، وجب وإلا فلا. (٤) أن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته : كطرف ردائه عامدًا عالماً بالتحريم ، فإن فعل ذلك بطلت صلاته وإلا أعاد السجود ، وكذا لو التصق نحو ورقة أو تراب بجبهته من موضع سجدة لزمه إزالة ذلك لتصح السجدة الثانية . بخلاف ما لو كان على الجبهة حائل معذور فيه : كشعر نبت فيها ، أو عصابة لعذر مرض خيف من نزعها ضرر، صح السجود في الحالتين ولا إعادة .
فرع: لو سجد على شيء خشنٍ يؤلم جبهته فزحزحها عنه قليلاً من غير رفع لم يضر ، وكذا لو رفعها قليلاً قبل الطمأنينة ثم أعادها ، وإلا بطلت صلاته ، لأنه رفعها بعد الطمأنينة وإعادتها للسجود ، زيادة سجود وهو ركن ، وزيادته عمدًا تبطل الصلاة كما سيأتي في فصل المبطلات .
اللهم إلا إذا عاد للسجود لا بقصد السجود ، بل بقصد أن يرفع منه إلى الجلوس أو إلى القيام حتى يعتدّ بالركن الذي يرفع إليه ، لأن الرفع الأول تألما من الخشن ، كما يشار لذلك آخر الأركان .
- وأكمل السجود ، أن يرتب : فيضع أولاً ركبتيه مفرقًا بينهما قدر شبر، ثم راحتيه مكشوفتين كالقدمين ، مضمومة الأصابع منشورة لجهة القبلة حذو منكبيه ، ثم يضع جبهته وأنفه .
253