Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
القلب . ويسن النطق بها باللسان قبيل التحريمة ليساعد القلب . ولا عبرة بنطق اللسان بما يخالف القلب : كأن نوى الظهر بقلبه ، فسبق لسانه إلى غيرها . كما تسن نية القضاء والأداء وعدد الركعات .
فائدة :
يكتفى عند الأحناف بالنية قبل التحريمة ، فعلى من عنده وسواس بها أن يقلده ، لأن الوسواس خبل في العقل أو نقص في الدين أي بفهم حكمه .
الرابع : قراءة الفاتحة بما يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا مانع من نحو لغط ، في قيام كل ركعة أو بدله : من صلاة مكتوبة أو مندوبة ، سرية أو جهرية ، لإمام ومأموم ومنفرد ، والبسملة آية منها ، لخبر البخاري في تاريخه: ( أنه عليه السلام عدَّ الفاتحة سبع آيات ، وعدّ: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، آية منها .
أدلة وجوبها : منها ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ الكتاب) وفي ذلك الدليل على نفي الصلاة الشرعية التي لم يقرأ فيها بأم الكتاب ، لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال ، والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال لما صرحت به رواية ابن حبان والدارقطني : ( لا تُجزيء صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم ، قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ويزيد الأمرّ وضوحًا حتى في الصلاة الجهرية ، روايةُ أبي داود عن عبادة بن الصامت أيضًا، قال : ( صلى بنا رسولُ اللهِ ﷺ بعضَ الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة ، قال : فالتبستْ عليه القراءةُ ، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال : هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا . نعم إنا نصنعُ ذلك ، قال : فلا ، وأنا أقول : مالي ينازعني القرآن ؟ فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم الكتاب ) أرأيت كيف اتضح بما تقدم من الأدلة التي لا تدحض في خصوص وجوب قراءة الفاتحة ، وأنه لا يقوى على معارضتها ، مارواه الدارقطني وغيره من طرق كلها ضعيفة : أنه عليه السلام قال : ( من صلى خلف الإمام فقراءةٌ الإمام قراءة له ) لضعفه وعمومه للفاتحة وغيرها ، والخاص يخصص العام ، فيمكن تخصيص هذا الحديث بغير الفاتحة . ومن ذلك استدلالهم أيضًا على سقوط الفاتحة عن المأموم
249