251

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

القلب . ويسن النطق بها باللسان قبيل التحريمة ليساعد القلب . ولا عبرة بنطق اللسان بما يخالف القلب : كأن نوى الظهر بقلبه ، فسبق لسانه إلى غيرها . كما تسن نية القضاء والأداء وعدد الركعات .

فائدة :

يكتفى عند الأحناف بالنية قبل التحريمة ، فعلى من عنده وسواس بها أن يقلده ، لأن الوسواس خبل في العقل أو نقص في الدين أي بفهم حكمه .

الرابع : قراءة الفاتحة بما يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا مانع من نحو لغط ، في قيام كل ركعة أو بدله : من صلاة مكتوبة أو مندوبة ، سرية أو جهرية ، لإمام ومأموم ومنفرد ، والبسملة آية منها ، لخبر البخاري في تاريخه: ( أنه عليه السلام عدَّ الفاتحة سبع آيات ، وعدّ: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، آية منها .

أدلة وجوبها : منها ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ الكتاب) وفي ذلك الدليل على نفي الصلاة الشرعية التي لم يقرأ فيها بأم الكتاب ، لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال ، والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال لما صرحت به رواية ابن حبان والدارقطني : ( لا تُجزيء صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم ، قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ويزيد الأمرّ وضوحًا حتى في الصلاة الجهرية ، روايةُ أبي داود عن عبادة بن الصامت أيضًا، قال : ( صلى بنا رسولُ اللهِ ﷺ بعضَ الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة ، قال : فالتبستْ عليه القراءةُ ، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال : هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا . نعم إنا نصنعُ ذلك ، قال : فلا ، وأنا أقول : مالي ينازعني القرآن ؟ فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم الكتاب ) أرأيت كيف اتضح بما تقدم من الأدلة التي لا تدحض في خصوص وجوب قراءة الفاتحة ، وأنه لا يقوى على معارضتها ، مارواه الدارقطني وغيره من طرق كلها ضعيفة : أنه عليه السلام قال : ( من صلى خلف الإمام فقراءةٌ الإمام قراءة له ) لضعفه وعمومه للفاتحة وغيرها ، والخاص يخصص العام ، فيمكن تخصيص هذا الحديث بغير الفاتحة . ومن ذلك استدلالهم أيضًا على سقوط الفاتحة عن المأموم

249