Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
قطع الهمزة إلا إذا وصلها بما قبلها فقال: إمامًا الله أكبر، لكنه خلاف الأولى (٦) عدم مدّ همزة الجلالة، لأنه ينقلب من الخبر الإنشائي إلى الاستفهام (٧) عدم مد باء أكبر، لأن (أكبار) بفتح الهمزة جمع كبّر بفتحتين: الطبل له وجه واحد، وهو فارسي معرب، وهو بالعربية (أُصَف) بصاد مهملة وزن سبب. أهـ مصباح. وأما (إكبار) بكسر الهمزة فهو الحيض (٨) عدم تشديد الباء (٩) عدم زيادة (واو) بين الكلمتين (١٠) عدم زيادة (واو) أيضًا قبل لفظ الجلالة لعدم تقدم ما يعطف عليه (١١) عدم فاصل بين الكلمتين ولو وقفة قصيرة على المعتمد، ولا يضر الفصل بأداة التعريف، أو بوصف لم يطل: كأن كان أقل من ثلاثة ألفاظ، مثل: الله الرحمن الرحيم أكبر (١٢) أن يسمع نفسه جميع حروفها، إن كان صحيح السمع ولا مانع من نحو لغط (١٣) دخول وقت الصلاة (١٤) وإيقاعها حالة الاستقبال حيث شرط (١٥) والجزم، أي عدم التردد، فلو قال: الله أكبر إن شاء، قاصدًا: التعليق لم يصح؛ بخلاف مالو قصد التبرك.
وزيد سادس عشر، وهو تأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي. فإن عجز عنها بالعربية ترجمها بأي لغة شاء، فإن عجز قال الشبراملسي: يأتي بذكر بدلها.
فائدة: ترجمتها بالفارسية: (خُداي بُزرّكْ تَرْ) فخداي: الله، وبزرك تر: أكبر، ولا يكفي خداي بزرك، لأن معناه: الله كبير.
ملاحظات: ولو كرر الراء من (أكبر) لم يضر لأن الراء حرف تكرير. ولو أبدل همزة (أكبر) واوًا لم يضر من الجاهل. ولو لم يجزم راء (أكبر) لم يضر مطلقًا.
ويسن أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، ولا يمططه: بأن يبالغ في مده. بل يتوسط. أي فوق الحركتين ودون الأربعة عشر حركة في مدّ لام (الله) الثانية. وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات إمام أو مبلغ بقصد الذكر ولو مع الإعلام، فإن قصد الإعلام أو أطلق أي لم يقصد شيئًا ضر في حق العالم، وأما في حق العامي فلا يضر مطلقًا. ولا يضر عدم جزم (راء) أكبر مطلقًا.
- ولا يندب تكرار التكبير، فإن كرر ونوى بكل منهما الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالإشفاع، لأن من افتتح صلاة أخرى بطلت صلاته إلا إذا نوى
247