Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
وبذلك علم كفر من ادعى أن له حالة بينه وبين الله أسقطت عنه التكاليف ، كما قال حجة الإسلام الغزالي. وكما يفعله الإباحيون.
تنبيه : لا ينتقل إلى حالة القعود ونحوه إلا إذا عجز عما قبلها، ومن عجز عن مرتبة أثناء الصلاة انتقل إلى ما بعدها وعليه أن يقرأ أثناء انتقاله، فإن قدر أثناءها على مرتبة أعلى انتقل إليها أيضًا ولكن يلزمه الإمساك عن القراءة حتى يصل إلى المرتبة التي هي أعلى. وتصح صلاة راكب على دابة واقفة مستقبلاً القبلة مع إتمام الأركان أو كانت سائرة وزمامها بيد غيره من نحو مميز، أو خاف من نزوله على نفسه أو على ماله أو خاف انقطاعه عن رفقته، وقد تقدم بعض هذا في استقبال القبلة.
أما الصلاة المندوبة، فتصح مضطجعًا مع القدرة على القيام والقعود، ولا تصح مستلقيًا مع القدرة على الاضطجاع. أما قوله عليه السلام: (من صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) رواه البخاري، فهو محمول على النفل مع القدرة على القيام في الحالة الأولى، وعلى القعود في الحالة الثانية، أما في حالة العجز فلا يختلف أجر حالة عن حالة. ويلزم المضطجع أن يجلس للركوع والسجود، ولا يلزمه الجلوس للاعتدال والجلوس بين السجدتين كما قيل، والمعتمد يجلس لهما أيضًا.
الثاني: تكبيرة الإحرام لما رواه أبو داود والترمذي: أنه عليه السلام قال: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) ورواه أيضًا الحاكم على شرط مسلم، وما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ....) قال النووي: وهو أحسن الأدلة، لأنه عليه السلام لم يذكر له في الحديث إلا الفرض. اهـ.
وإنما سميت (تكبيرة الإحرام) لأنها سبب في تحريم ما كان مباحًا قبلها: كالأكل ونحوه، فالإضافة، من إضافة السبب للمسبّب.
- شروط صحتها ، خمسة عشر، إذا اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة:
(١)إيقاعها في محل تجزيء فيه القراءة من قيام أو بدله (٢)باللغة العربية للقادر عليها(٣)تعيين لفظها: (الله أكبر)(٤)تقديم لفظ الجلالة على لفظ أكبر(٥)
246