246

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

بزمام دابة بها نجاسة، كما لو وطئت نجاسة جافة ولم تفارقها حالاً.

- أما الراكب، ولو في نحو هودج. فإن سهل عليه التوجه للقبلة في جميع صلاته مع إتمام أركانها كلها أو بعضها وهو الركوع والسجود لزمه ذلك، وإلا لم يلزمه إلا التوجه في تحرمه فقط إن سهل عليه أيضًا، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، إذ لا يلزمه وضع جبهته على سرجها في السجود. بخلاف راكب السفينة غير الملاح، وهو من له دخل في تسيير السفينة، فلا يجوز له التنفل إلا إذا استقبل في جميع صلاته لأنه كالجالس في بيته، أما الملاح فلا يلزمه التوجه.

- وأما الماشي، فإنه يستقبل في أربعة، ويمشي صوب مقصده في أربعة، إن كان مقصده لغير القبلة: فيستقبل في تحرمه، وركوعه، وسجوده، وجلوسه بين السجدتين. ويمشي في قيامه واعتداله وجلوسه للتشهد، وسلامه.

خاتمة: وزيد على شروط الصلاة، شرطان:

سادس: وهو معرفة كيفية الصلاة، ولو بأن لا يعتقد بفرض أنه سنة.

سابع: وهو التمييز، فلا تصح صلاة صبي غير مميز، ولا مجنون أو مغمى عليه، ولا سكران إلا إذا كان قبل غلبة السكر على عقله: كأن كان يعقل ما يقول.

***

244