Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
فرع :لو صلى بنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه أو مكانه ، وهو جاهل بها حال الصلاة ، ففي القديم لا يجب عليه قضاؤها ، ونقله ابن المنذر عن خلائق واختاره ، وكذا النووي اختاره في شرح المهذب .
- الأصل في ذلك، قوله تعالى في سورة المدثر آية ٤: ﴿وثيابَك فطهر ﴾. وإن كانت هذه الآية قبل فرضية الصلاة إذا حملت على أحد معنييها من أن المراد هو الطهارة الحسية ، لأنه عليه السلام قبل فرضية الصلاة كان يصلي ركعتين صباحًا وركعتين مساءً ، وحديث الصحيحين ( أنه عليه السلام قال في المذي : يغسل ذكره ويتوضأ)، لنجاسة المذي كما سبق في فصل أقسام النجاسة .
فروع :
أ -لو وقعت على المصلي ذرقة نحو طير جافة فألقاها حالاً ، لم تبطل صلاته . وكذا لو تعلق به صبيّ لم يعلم به نجاسة .
ب -لو صلى بمكان فيه نجاسة لم تمس ثوبه ولا بدنه : كأن كانت بجانبه أو مقابل صدره إذا سجد ، صحت صلاته . أما لو عمت النجاسة المكان : كالمطاف والمسجد الأموي ، فإنه يعفى عما يمسه من ذرق الحمام أثناء الصلاة لمشقة الاحتراز عنه .
ج -لو خفيت نجاسة في نحو بيت أو بساط واسع ، صحت الصلاة في مكان منه حتى يبقى قدر مكان النجاسة .
د -لو وضع مقود دابة فيها نجاسة تحت رجله ، صحت صلاته ، بخلاف مالو ربطه بيده أو رجله فلا تصح صلاته ، لأنه يعد حاملاً للنجاسة .
هـ -لو كان لديه ثوبان فأكثر أو ماءآن فأكثر، أحدهما نجس اجتهد : فما ظنه طاهرًا استعمله وصحت معه الصلاة ، وامتنع عليه استعمال غيره . ثم إذا تغير اجتهاده بعد أن صلى : فإن كان في الثوب عمل باجتهاده الثاني وصلى به ولا يعيد ماصلاه بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد ، وإن كان الماء فلا يعمل بالاجتهاد الثاني بل يتلف المائين ويتيم ولا يعيد ما كان صلاه بالاجتهاد الأول ، وإنما لم يعمل بالاجتهاد الثاني هنا ، لأنه إن غسل ما أصابه الأول بماء الثاني يكون قد نقض اجتهاده الأول
236