Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
فروض الصلاة - واجبة أو مندوبة - نوعان: شروط وأركان. وقد سبق في المقدمة معنى الشرط والركن، وبعبارة أخرى، فالشرط: ما وجب واستمر إلى النهاية كالطهارة بالنسبة للصلاة. والركن: ما وجب وانقطع بعد فعله: كالركوع بالنسبة إلى الصلاة أيضًا.
***
شروطها قبل الدخول فيها وتستمر إلى نهايتها، خمسة أشياء:
١- الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر، إلا فاقد الطهورين: الماء والتراب ذي الغبار، فليست الطهارة شرطًا في صحة صلاة الفرض منه، ولكن يمتنع عليه أن يصلي كذلك مادام يرجو أحدهما في الوقت، أما إذا ضاق الوقت أو كان لا يرجو أحد الطهورين وجبت عليه الصلاة في هاتين الحالتين حرمة للوقت، وإن كان حدثه الأكبر اقتصر وجوبًا على الفاتحة في صلاته، ثم يعيد الصلاة إذا وجد أحد الطهورين، وإنما يعيدها بالتيمم في موضع تسقط الصلاة فيه كما تقدم.
فائدة: والأولى لفاقد الطهورين في هذه الحالة، أن يقلد المذهب الحنفي، إذ يصح عنده التيمم بكل ما كان من جنس الأرض: كالتراب المندى والحجر والفخار، ولا إعادة عليه حينئذٍ.
الأصل في شرطية الطهارة، قوله تعالى في سورة المائدة آية ٦: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ وقوله عليه السلام فيما رواه الترمذي وأبو داود: (لا يقبلُ اللهُ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
٢- طهارة البدن والثوب والمكان من نجاسة غير معفو عنها حتى داخل الفم والأنف والعين والأذن، لعظم غلظ النجاسة، في حين أنه لا يجب غسل ذلك عن الحدث.
235