Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
تفاضل النوافل: جمع نافلة، وهي لغة: الزيادة، وتطلق على ولد الولد، ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء آية ٧٢: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوبَ نافلةٌ﴾ فيعقوب حفيد إبراهيم عليهم السلام. والنافلة في الصلاة وغيرها معناها: الزيادة على الفريضة، ومنها قوله تعالى في سورة الإسراء آية ٦٩: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثَك ربُّك مقامًا محمودًا﴾ أي زيادة على الصلوات الخمس. والنوافل متفاضلة هكذا:
أفضلها، صلاة عيد الأضحى، ثم عيد الفطر - وإن كان تكبير الفطر أفضل - ثم صلاة كسوف الشمس، ثم خسوف القمر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم الرواتب المؤكدة، ثم غير المؤكدة، ثم التراويح، ثم الضحى، ثم سنة الطواف، ثم تحية المسجد ثم سنة الإحرام، والمعتمد أن الثلاثة الأخيرة بالفضل سواء، ثم سنة الوضوء، ثم النفل المطلق في الليل، ثم في النهار.
تنبيه:
أ - لو أطلق النية، أي لم يعين فيها عددًا في النفل المطلق وفي النفل الخير في عدده بين أقله وأكثره: كالضحى والأوابين مخير بين ركعتين فأكثر، وأما في الوتر فتقدم الخلاف بين الرملي وابن حجر.
أما إذا عين عددًا: كأن نوى فوق ركعة، تشهد آخرًا فقط أو آخر كل ركعتين، ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة، ولا أن يوقع ركعة بين تشهدين إلا آخر الوتر، أو آخر النفل المطلق.
وإن نوى عددًا، فله الزيادة عليه أو النقص عنه، إن نُوي قبل المباشرة به وإلا بطلت صلاته: فإن قام الزائد سهوًا فتذكر قعد وجوبًا، ثم قام للزائد بنيته.
ب - الفرق بين النفل المؤقت، والنفل غير المؤقت، شيئان:
يندب قضاء النفل المؤقت سواء كانت تسن فيه الجماعة: كالعيدين: والتراويح، أو لا تسن: كصلاة الضحى. بخلاف غير المؤقت: كتحية المسجد.
يدخل النفل غير المؤقت في غيره، ولو كان ذا سبب: كتحية المسجد وسنة الطواف والإحرام وسنة الوضوء في كل صلاة مكتوبة أو مندوبة: كراتبة الظهر أداء أو
229