Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
وهي نوعان: مؤكد وغير مؤكد، والحكمة في شرعيتها تكميل ما نقص من الفريضة من نحو خشوع: كترك تدبر قراءة.
١- فالمؤكد، وهو ما واظب عليه النبي ﷺ في حياته، وهو عشر ركعات: ركعتان قبل فرض الصبح ويسن تخفيفها، وركعتان قبل فرض الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد فرض المغرب، وركعتان بعد فرض العشاء. لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حفظتُ من النبي عليه السلام عشر ركعات - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح) أي في بيته لشهرة فعلها فيه.
٢- وغير المؤكد ، اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل فرض الظهر ويستحب تطويلهما وتطويل المؤكدتين. وركعتان بعد الظهر أيضًا، لما روى أصحاب السنن: أنه عليه السلام قال: (من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا حرمه الله على النار). وأربع قبل العصر، لخبر أبي داود وغيره: أنه عليه السلام قال: (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا) وركعتان قبل المغرب، لما روى الشيخان: أنه عليه السلام قال: (صلوا قبل صلاة المغرب)، ثم قال في الثالثة: (لمن شاء)، كراهة أن يتخذها الناس سنة. وركعتان قبل العشاء، الخبر: (بين كل أذانين صلاة) أي الأذان والإقامة. والجمعة كالظهر في الرواتب، لخبر الترمذي عن ابن مسعود: (كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا) والظاهر أنه توقيف. وروى مسلم: أنه عليه السلام قال: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا)، وذكر أبو داود عن ابن عمر: (أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعًا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين)، وفي الصحيحين عن ابن عمر، أنه عليه السلام كان (يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته). ومحل سنية بعدية الجمعة إن لم يصل الظهر وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة.
تنبيه- يدخل وقت الرواتب القبلية بدخول وقت الفرض، ولو تقديمًا في جمع التقديم وتأخيرًا في جمع التأخير. ويدخل وقت البعدية بفعل الفرض، ويخرجان بخروج وقت الفرض لأنها تابعان له.
- وله أن يصلي القبلية المؤكدة وغير المؤكدة معًا بإحرام واحد وسلام واحد بتشهد أو
221