Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
تنبيه : الفجر فجران : كاذب وصادق ، فالأول : يطلع أولاً مستطيلاً كذنب . الرّحان ، ثم يغيب وتعقبه ظلمة ، ثم يطلع الصادق منتشرًا في الأفق من جهة المشرق ممتدًا من الشمال إلى الجنوب . وذكر في حاشية التحرير: أن الفجر الكاذب يطلع إذا بقي من الليل نحو السُّع ، ثم قال : وقد يتصل الفجران . ا هـ أي على حسب الأقاليم .
تتمة : كل وقت من أوقات الصلوات ، منقسم إلى خمسة أوقات إلا الظهر فإلى أربعة :
١، ٢، ٣ - (وقت فضيله، واختيار، وجواز بلا كراهة ) تدخل هذه الأوقات الثلاثة معًا أول كل وقت صلاة ، ثم تخرج معًا من وقت المغرب فقط ، حيث صلاها جبريل بالنبي عليهما السلام في وقت واحد، وذلك بقدر: ما يسع (١) الشبع الشرعي (٢) ولبس الثياب (٣) وقضاء الحاجة (٤) والتطهر من الحدث والخبث (٥) والأذان (٦) والإقامة (٧) وصلاة خمس ركعات ، كل ذلكم بالقدر المعتدل ، ويقدر بثلثي ساعة تقريبًا . ثم يمتد وقت الاختيار من العشاء بعد خروج وقت الفضيلة بالقدر الذي بين آنفًا إلى ثلث الليل لخبر جبريل السابق ، ويمتد وقت الجواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الكاذب . ويمتد وقت الاختيار من الصبح بعد خروج وقت الفضيلة أيضًا إلى الإسفار لخبر جبريل أيضًا، ويمتد وقت الجواز بلا كراهة إلى الاحمرار. ويمتد وقت الاختيار والجواز بلا كراهة من وقت الظهر بعد خروج وقت الفضيلة إلى أن يبقى من وقتها ما يسعها لخبر جبريل أيضًا ، فالوقتان من الظهر يدخلان معًا ويخرجان معًا . ويمتد وقت الاختيار من وقت العصر بعد خروج وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه لخبر جبريل ، ويمتد وقت الجواز بلا كراهة إلى الاصفرار .
٤ - (وقت جواز بكراهة ) أي تنزيهية ، ففي المغرب : يبتديء من خروج الأوقات الثلاثة . وفي العشاء : من طلوع الفجر الكاذب . وفي الصبح : من الاحمرار. وفي العصر من الاصفرار، إلى أن يبقى من كل وقت من أوقات هذه الصلوات ما يسعها . وليس للظهر وقت جواز بكراهة ، ولذا كان وقته مقسمًا أربعة أوقات .
٥ - (وقت حُرمة) هو الوقت من كل صلاة ، بحيث لم يبق من وقتها ما يسعها .
214