Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
وقوله تعالى أيضًا في سورة الإسراء آية ٧٨:﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً﴾، ( الدلوك ) لصلاة الظهر، و ( غسق الليل ) لصلاة العشاء ، و ( قرآن الفجر ) لصلاته .
وقوله تعالى في سورة هود آية ١١٤:﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزُلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ فصلاة (طرفي النهار) هما الفجر والعصر، و ( زُلفًا من الليل ) جمع زُلفة ، وهي الساعات من الليل القريبة من النهار، وهي صلاتا المغرب والعشاء .
وخبر أبي داود وغيره : أنه عليه السلام قال : ( أمَّني جبريل عند البيت مرتين - فصلى بي الظهرَ حين زالت الشمس وكان الفيءُ قدر الشّراك، والعصرّ حين كان ظلُّه مثلَه ، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاءَ حين غاب الشفقُ - أي الأحمر لا الأصفر ولا الأبيض - والفجرَ حين حَرمُ الطعام والشرابُ على الصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظلُّه مثلَه ، والعصر حين كان ظلُّه مثليه ، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل ، والفجرّ فأسفر، وقال : هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقتُ مابين هذين الوقتين ) . ثم وردت أحاديث أخر هي أقوى من حديث جبريل هذا تبين امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت مابعدها إلا الفجرَ فلا يمتد وقتها إلى الظهر، فقد روى مسلم في صحيحه : أنه عليه السلام قال : ( ليس في النوم تفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيءَ وقت الصلاة الأخرى ) ، مع رواية له ولغيره في بيان الأوقات ، وعليه :
فوقت صلاة الظهر : مابين زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ، ويعرف زوالها عن الوسط ، بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو تناهي ارتفاع الشمس وهو وقت الاستواء ، هذا إن كان هناك ظل وقت الاستواء ، وإلا فبحدوثه في جهة المشرق ، وذلك يكون بمكة في يومين - أحدهما قبل أطول أيام السنة بستة وعشرين يومًا والآخر بعد الأطول بالقدر المذكور أيضًا . ووقت العصر: مابين خروج وقت الظهر وتمام غروب الشمس . والمغرب : مابين الغروب ومغيب الشفق الأحمر. والعشاء : ما بين مغيب الشفق الأحمر وطلوع الفجر الصادق . والصبح : مابين الفجر الصادق وطلوع الشمس .
213