209

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

وحمله (٥) المكث في المسجد أو التردد فيه إلا العبور من مسلم غير معذور، بخلاف. المعذور : كمن أجنب وهو نائم في المسجد ولم يتمكن من الخروج ، فله حينئذٍ أن يتيمم ، بخلاف غير المسلم فإنه يسوغ له دخول المسجد ولو كان جنبًا بإذن مسلم ، لأنه غير ملتزم الأحكام .

تنبيه : الولادة : كالحيض والنفاس في تحريم الأشياء الثانية ، إن كانت مصحوبة ببلل . وهي كالجنابة في تحريم خمسة أمور منها إن كانت غير مصحوبة ببلل : بأن كان الولد جافّاً ، إلا أنها تفطر بالولادة ولو كانت جافة ، ولكن يحل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل ، لأنها كالجنابة .

٣ - ويحرم بالحدث الأصغر، ومنه الاستحاضة ، ثلاثة من الأمور المتقدمة: (١) الصلاة فرضها ونفلها (٢) الطواف فرضه ونفله (٣) مس المصحف وحمله .

تنبيه :

أ - المشهور إطلاق ( الحدث الأكبر) على الحيض والنفاس والجنابة ، وبعضهم يطلقه على الحيض والنفاس لأن المحرم بها ثمانية أشياء ، ويطلق على الجنابة ( الحدث الأوسط ) لأن ما يحرم بها أقل مما يحرم بالحيض والنفاس وأكثر مما يحرم بالحدث الأصغر.

ب - ويحرم مس صندوق أو كيس فيه مصحف وكانا قد أعدا خصيصًا له: كالصندوق المربع الشكل الذي يحوي الثلاثين جزءًا للقرآن الكريم المسمى: ( ربعة )، وكذا يحرم مس علاقة كيس فيه مصحف ولوحٍ كتب فيه شيء من القرآن للدراسة ، ولا يمنع المميز من حمل المصحف ، لأنه غير مكلف .

حكم التمائم ونحوها : فالتمائم جمع تميمة لخرزَة رقطاء - ما فيه سواد يَشُوبُهُ ثُقْط بياض أو عكسه - تنظم في السير ثم يعقد في العنق ، وتم المولود تتميمًا علقها عليه . ا هـ قاموس، وإماطة التمائم كناية عن الكبر. ا هـ منجد .

ثم استعملت التمائم لما يكتب عليها وتعلق على الصغار سواء كان ماكتب فيها قرآن أو : غيره . والعلاقةُ هنا بما كتب عليه شيء من القرآن كالتمائم والدراهم والدنانير والثياب ونحوها ، فهذه لا يحرم مسها ولا حملها ولا النوم فيها ، فقد صح أنه عليه السلام كتب

207