Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
فائدة : وعند الأحناف يجوز حمل المصحف بنحو منديل وكل متجافٍ : كعلاقته وخريطته . اهـ .
و- دخول المسجد بمكث أو تردد فيه إلا العبور من باب إلى آخر إن أمنت تلويثه ، لقوله تعالى في سورة النساء آية ٤٤: ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنُّبًا إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا ﴾ قال ابن عباس: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد ، ولخبر أبي داود: أنه عليه السلام قال : ( لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنب).
ز-الوطء ولو بعد انقطاع دم الحيض وقبل الغُسل ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٢١: ﴿فاعتزلوا النساءَ في الحيض ولا تقربوهنّ حتى يطهرن ﴾ أي من الحيض ﴿ فإذا تطهرْن﴾ أي اغتسلن ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ ، ولما روى مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه: ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يُجامعوها في البيوت - أي لا يكونون في بيت هي فيه - فسأل أصحاب النبي عليه . السلام : النبيّ عليه السلام ، فأنزل الله : ﴿ يسألونك عن الحيض قل هو أذىّ فاعتزلوا النساءَ في المحيضِ) إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... ) .
والوطء في الحيض المجمع عليه كذا في النفاس ، كبيرة مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار، ويجب على الزوجة إعلام زوجها أنها حائض ، بخلاف المختلف فيه : كأن وطىء بعد عشرة أيام في الحيض أو بعد الأربعين في النفاس ، فإن الأحناف عندهم ، أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يومًا ، ولذا لا يكون الوطء بعد الأكثر هذا كبيرة في حق شافعي المذهب ؛ لأنه غير مجمع عليه .
ويسن للواطيء مع العمد والعلم والاختيار، ولو بعد الانقطاع وقبل الغسل ، أن يتصدق بدينار إن وطيء في أول الدم - ويعادل الدينار في زماننا ثماني عشرة ليرة سورية - وإن وطيء في آخره أن يتصدق بنصف دينار ، لخبر أبي داود وغيره : أنه عليه السلام قال: ( إذا واقع الرجل أهله وهي حائض ، إن كان دمًا أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار) وقيس بالحيض ، النفاس بخلاف الموطوءة فلا
205