Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
برء وهو في الصلاة مضى على صلاته، لأن حكم المسح باقٍ، وإن كان في غير صلاة شدها مرة أخرى ويصلي أيضًا، ولا يلزمه إعادة مسحها سواء أعادها نفسها أم شد غيرها لبقاء حكم المسح مالم ينقض وضوءه أو غسله. وإن سقطت عن بُرء بطل لزوال العذر، وإن كان أثناء الصلاة، وجب عليه غسل موضعها فقط، واستئناف الصلاة، لأنه قدر على الأصل قبل حضور المقصود.
٢ - المريض الذي لا يضره الماء، وإنما تضره الحركة إليه: كالمبطون إذا كان لا يجد من يستعين به، جاز له التيم إجماعًا، وعند أبي حنيفة يجوز له أيضًا التيم وإن وجد من يستعين به وكان من أهل طاعته كولده وأجيره، لأن القادر بقدرة غيره عاجز اهـ.
فروع:
١ - من غسل الصحيح وتيم عن الجريح وصلى فرضًا ثم أراد فرضًا آخر، ولم يحدث أو لم يجنب، أعاد التيم فقط، لأن طهره بالنسبة للنوافل باقٍ.
٢ - لو تيم الجنب عن علة في غير أعضاء الوضوء، ثم أحدث حدثًا أصغر قبل أن يصلي فرضًا أو بعد أن صلاه وأراد نفلاً، لزمه الوضوء فقط، فإن أراد فرضًا آخر، لزمه الوضوء والتيم.
٣ - فاقد الطهورين - الماء والتراب - يصلي الفرض فقط حرمة للوقت، ويقتصر من القرآن على الفاتحة فقط إن كان حدثه أكبر، ويعيد الصلاة إذا وجد أحد الطهورين، وإنما يعيد بالتيم في موضع تسقط الصلاة فيه، إذ لامعنى لإعادتها في موضع لا تسقط فيه.
١ - كل ما أبطل الوضوء إن تيم عن حدث أصغر، وكل ما أبطل الغسل إن تيم عن حدث أكبر:
فمن بطل تيمه بناقض الوضوء لم تجز له الصلاة ولا مس المصحف، وله أن يقرأ القرآن ويدخل المسجد مالم ينقض تيمه بموجب الغسل.
٢ - زوال المانع من استعمال الماء: الحسي والشرعي: كالعلم بوجود الماء أو ظن
193