Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
ج - أما إذا سترت من موضع الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على حدث.
د - أو أخذت من موضع الصحيح زيادة على قدر الاستمساك، وإن وضعت على طهر.
هـ - أو كانت في أعضاء التيم مطلقًا (أي سواء وضعت على حدث أو طهر) كما قال النووي في الروضة لنقص البدل والمبدل منه، خلافًا لإطلاق الجمهور كما في المجموع.
وتجب إعادة الصلاة في هذه الحالات الثلاث الأخيرة. وقد جمع بعضهم الحالات الخمس في هذين البيتين، فقال:
ولا تُعد والسترُ قدرُ العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة
وإن يزد عن قدرها فأعد ومطلقًا وهو بوجه أو يد
وقد روى أبو داود عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم في المشجوج الذي احتلم، فأمروه بالاغتسال فاغتسل فدخل الماء شَجَّته فمات: أن النبي عليه السلام قال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيم ويعصِب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده).
وأما إذا لم يكن على موضع العلة ساتر من نحو ما تقدم، وجب شيئان:
(١)غسل الصحيح.
(٢) والتيم عن الجريح عند دور غسله، إن كان عن حدث أصغر مراعاة للترتيب، ويصح التيم قبل غسل العليل وبعده. أما إذا تيم عن حدث أكبر يكون تقديم التيم على كل الغسل أفضل حيث لا ترتيب كما تقدم، ثم يمسح بالتراب على موضع العلة وجوبًا إن كانت بأعضاء التيم ويصلي ولا إعادة عليه.
- وما بين حبات الجدري، له حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ضررًا كما مر.
فائدتان:
١- وعند الأحناف، لا يحتاج صاحب الجبيرة إلى تيم، يكفيه المسح على الجبيرة بالماء وإن وضعها على غير طهر، وسترت من الصحيح شيئًا، حتى لو سقطت عن غير
192