189

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

الجص، بالفتح والكسر معرّب وهو الجبس والجير. والنورة: حجر الكلس تطلى به البيوت، وتسميه العامة: (جفصين أو جبصين)، أما حقيقة النورة: حجر الكلس، ثم غلبت أخلاط تضاف إليه من حجر الزِّرنيج تستعمل لإزالة الشعر.

فرع: ويجب عليه أن يجمع بين التيم وبين طهره بالماء، إذا لم يكفه الماء الوضوء أو لغسل، وعليه أن يؤخر التيم لما بعد استعمال الماء.

فائدة: يجوز عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، التيم بكل ما كان من جنس الأرض: كالرمل والحجر والفخار والجص والنورة والكحل والزرنيخ، ولا يشترط في التراب أن يكون له غبار، بخلاف ما لو صار رمادا، أو كان ينطبع ويلين: كالحديد، فلا يجوز.

هـ -وزيد شرط خامس لصحة التيم، وهو عدم العصيان فيا إذا كان فقد الماء لمانع شرعي: كمرض، ولا يصح التيم قبل التوبة لأنه قادر عليها.

أما العصيان بالسفر: كقاطع الطريق والزوجة الناشرة، فإنه يصح معه التيم فيا إذا كان المانع لفقد حسي، ولكن عليه الإعادة إن صلى قبل التوبة، لأن التيم رخصة، وهي لاتناط بالمعاصي.

البحث الثالث - فروضه، وهي خمسة:

١-نقل تراب طهور له غبار، أو نقل غبار ولو من نحو متاع كوسادة إلى العضو المراد مسحه، بخلاف ما إذا كان على العضو نحو غبار فمسحه به، فإنه لا يصح لفقد النقل.

٢- النية مقرونة بالنقل وبمسح شيء من الوجه. ومراتبها ثلاثة:

أ - نية استباحة فرض الصلاة، أو فرض الطواف، أو خطبة الجمعة، أو التيم للصلاة المكتوبة أو المفروضة.

ب- نية استباحة الصلاة، أو الطواف، أو التيم للصلاة، أو استباحة نقل الصلاة، أو نقل الطواف، أو صلاة الجنازة.

ج - نية استباحة سجدة التلاوة أو الشكر، أو قراءة القرآن من نحو الجنب أو

187